تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
النظر الثالث : في كيفية الحكم وفيه مقاصد : الأول في وظائف الحاكم ، وهي أربع : ( الأولى ) التسوية بين الخصوم في السلام والكلام والمكان والنظر ، والانصات والعدل في الحكم . ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا .
( الثانية ) لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه .
( الثالثة ) إذا سكتا استحب له أن يقول : تكلما ، أو إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه ، أو ما ناسبه .
( الرابعة ) إذا بدر أحد الخصمين سمع منه ، ولو قطع عليه غريمه منعه حتى ينتهي دعواه وحكومته ولو ابتدرا بالدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه . وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه .
المقصد الثاني في جواب المدعى عليه : وهو إما إقرار ، أو إنكار ، أو سكوت . أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر ، رجلا كان أو امرأة ، فإن التمس المدعي الحكم به حكم له .
ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه ، أو يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحيلة .