تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
ولغيره عليه السلام في حقوق الناس ، وفي حقوق الله قولان .
( الثانية ) إن عرف عدالة الشهود حكم ، وإن عرف فسقهما أطرح ، وإن جهل الأمرين فالأصح : التوقف حتى يبحث عنهما .
( الثالثة ) تسمع شهادة التعديل مطلقة ، ولا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة .
( الرابعة ) : إذا التمس الغريم إحضار غريمه ( الغريم خ ) وجب إجابته ولو كان امرأة إن كانت برزة . ولو كان مريضا أو امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما .
( الخامسة ) الرشوة على الحاكم حرام ، وعلى المرتشي إعادتها .
شرح
" قال دام ظله " : إن عرف عدالة الشهود ، حكم ، إلى آخره . أقول : حال الشهود لا يخلو من ثلاثة ( إما ) معلوم العدالة ، وهو يقتضي قبول الشهادة ( وإما ) معلوم الفسق ، وهو يقتضي إطراحها ( وإما ) مجهول الحال ، وهنا قولان ، قال الشيخ : يقبل ، مستدلا بالإجماع ، وبأن الأصل في المسلم هو العدالة ، وبأنه لم ينقل عن الصحابة ، والتابعين البحث عن حال المسلم . وقال المفيد وسلار : يتوقف حتى يستبين حالهم . وهو الوجه ، واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله . ( والجواب ) عن الإجماع منعه ( وعن الثاني ) أن الإسلام لا يقتضي العدالة ، وقوله ( فقولكم خ ) ( قولك خ ) : الأب الأصل في المسلم هو العدالة بهذا المعنى مسلم ، وبمعنى آخر ممنوع ، وقد يجوز ( جاز خ ) ( جوزنا خ ) تأخر المقتضى عن المقتضي لمانع ، فلا تكون العدالة متحققة ، وشرط قبول الشهادة هو العلم بالعدالة ، لا التجويز . ( وعن الثالث ) إن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع ، ولو ثبت لا يكون حجة ، لجواز عدم الحاجة إليه في أعصارهم .
كشف الرموز — صفحة 497 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني