تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
حجج الناس وودائعهم ، والسؤال عن أهل السجون وإثبات أسمائهم والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب إطلاقه ، وتفريق الشهود عند الإقامة ، فإنه أوثق ، خصوصا في موضع الريبة ، عدا ذوي البصائر ، لما يتضمن من الغضاضة ( 1 ) ، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه ( 2 ) في المسائل المشتبهة . والمكروهات : الاحتجاب وقت القضاء ، وأن يقضي مع ما يشغل النفس ، كالغضب والجوع والعطش والغم والفرح والمرض وغلبة النعاس ، وأن يرتب قوما للشهادة ، وأن يشفع إلى الغريم في إسقاط الحق أو إبطاله .
مسائل خمس ( الأولى ) للإمام عليه السلام أن يقضي بعلمه في الحقوق مطلقا ،
شرح
قال دام ظله " : للإمام عليه السلام أن يقضي بعلمه في الحقوق مطلقا ( ولغيره خ ) في حقوق الناس ، وفي حقوق الله قولان . القولان للشيخ قال في النهاية : للإمام عليه السلام أن يحكم بعلمه في حقوق الله ( 3 ) وليس لغيره ذلك . وقال في الخلاف : للحاكم أن يحكم بعلمه في الحقوق كلها ، وحكى ذلك عن المرتضى . وقول النهاية أشبه ، لأن حدود الله مبنية على التخفيف .
هامش
( 1 ) هي الحقارة . ( 2 ) أي : يعينه ، من الخوض في المطالب ، والمراد هنا الخوض في المطالب المتعلقة بالقضاء لئلا يقع . في الخطأ حينا . ( 3 ) راجع الوسائل باب 18 من أبواب كيفية الحكم فإنه ربما يستفاد منه ذلك .
كشف الرموز — صفحة 496 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني