حجج الناس وودائعهم ، والسؤال عن أهل السجون وإثبات أسمائهم
والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب إطلاقه ، وتفريق الشهود
عند الإقامة ، فإنه أوثق ، خصوصا في موضع الريبة ، عدا ذوي البصائر ،
لما يتضمن من الغضاضة ( 1 ) ، وأن يستحضر من أهل العلم من
يخاوضه ( 2 ) في المسائل المشتبهة .
والمكروهات : الاحتجاب وقت القضاء ، وأن يقضي مع ما يشغل
النفس ، كالغضب والجوع والعطش والغم والفرح والمرض وغلبة
النعاس ، وأن يرتب قوما للشهادة ، وأن يشفع إلى الغريم في إسقاط الحق
أو إبطاله .
مسائل خمس
( الأولى ) للإمام عليه السلام أن يقضي بعلمه في الحقوق مطلقا ،
شرح
قال دام ظله " : للإمام عليه السلام أن يقضي بعلمه في الحقوق مطلقا ( ولغيره
خ ) في حقوق الناس ، وفي حقوق الله قولان .
القولان للشيخ قال في النهاية : للإمام عليه السلام أن يحكم بعلمه في حقوق
الله ( 3 ) وليس لغيره ذلك .
وقال في الخلاف : للحاكم أن يحكم بعلمه في الحقوق كلها ، وحكى ذلك عن
المرتضى .
وقول النهاية أشبه ، لأن حدود الله مبنية على التخفيف .
هامش
( 1 ) هي الحقارة .
( 2 ) أي : يعينه ، من الخوض في المطالب ، والمراد هنا الخوض في المطالب المتعلقة بالقضاء لئلا يقع .
في الخطأ حينا .
( 3 ) راجع الوسائل باب 18 من أبواب كيفية الحكم فإنه ربما يستفاد منه ذلك .