تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
( بنفسه خ ) ، وربما وجب .
النظر الثاني : في الآداب وهي مستحبة ومكروهة : فالمستحب : إشعار رعيته بوصوله إن لم يشتهر خبره . والجلوس في قضائه مستدبر القبلة ، وأن يأخذ ما في يد المعزول من
شرح
وربما وجب أقول : استحباب القبول يكون في موضع يوجد مثله ، ولا يلزمه حاكم الأصل إلزاما بتة ( البتة خ ) ومع نقيض الشرطين وجب القبول ، ولهذا قال الشيخ في الخلاف : لو ألزمه الإمام عليه السلام ، لم يكن له الامتناع . ورد عليه شيخنا دام ظله في الشرائع ، وقال : نحن نمنع الإلزام ، إذ الإمام عليه السلام ، لا يلزم بما ليس لازما . والذي يظهر أن هذا غير وارد على كلام الشيخ ، لأنه قال في مقدم كلامه ( الكلام خ ) : متى عين الإمام عليه السلام واحدا مع وجود مثله لم يكن له الامتناع منه ، لأن المعصوم إذا أمر لا يجوز خلافه ، فمنع الامتناع ، لأنه مخالفة المعصوم ، لا لأنه لازم له ، والإمام لا بد له من تعيين واحد ( أحد خ ) فلو جوزنا الامتناع ( من قبوله خ ) لكان تجويزا لمخالفة الإمام عليه السلام ، وهو غير جائز . ( 1 ) " قال دام ظله " : والجلوس في قضائه مستدبر القبلة . هذا مذهب الشيخ في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، ليكون وجه الخصوم إلى القبلة ، فيكون أردع ، وعليه المتأخر . وقال في المبسوط : مستقبل القبلة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : خير المجالس ما استقبل به القبلة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ ( غير لازم ) بدل قوله ( غير جائز ) والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) الوسائل باب 76 حديث 3 من أبواب العشرة من كتاب الحج 8 ص 475 .
كشف الرموز — صفحة 495 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني