كتاب القضاء
والنظر في : الصفات والآداب وكيفية الحكم وأحكام الدعوى .
والصفات ست : التكليف والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم
والذكورة .
ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظات على الواجبات .
ولا ينعقد إلا لمن له أهلية الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء .
ولا بد أن يكون ضابطا ، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء .
شرح
القضاء في الاصطلاح ، هو الحكم بين الناس على وجه شرعي ، لمن ( ممن خ )
له أهلية الحكم ، وهو في مرتبة عالية ودرجة سامية ، لكن التعرض لذلك خطر ،
والتخلص فيه ( منه خ ) عسر ، قال عز من قائل : ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون ( 1 ) ( وفي موضع خ ) ( هم الظالمون ) ( 2 ) ( وفي موضع خ )
( هم الفاسقون ) ( 3 ) ( آية تتلو آية خ ) وقال : وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . ( 4 )
وهو يستدعي حصول المعرفة التامة بالأصول والفروع ، ولا يعتمد على فتوى
هامش
( 1 ) المائدة - 44 - 45 - 47 على الترتيب .
( 2 ) المائدة - 44 - 45 - 47 على الترتيب .
( 3 ) المائدة - 44 - 45 - 47 على الترتيب .
( 4 ) النساء - 58 .