تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ولو شرط عوده عند الحاجة فقولان ، أشبههما : البطلان .
( الثاني ) في الموقوف ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا ، ويصح إقباضها ، مشاعة كانت أو مقسومة . ( الثالث ) في الواقف عليه : ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف .
شرح
بعد ذلك . قلت : أرأيت إن مات الذي أوصي له ؟ قال : إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم فأما إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد ما يخرج من الوقف ، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا ، وبقيت الغلة . قلت : فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة ؟ قال : نعم إذا رضوا كلهم ، وكان البيع خيرا لهم باعوا . " قال دام ظله " : ولو شرط عوده عند الحاجة ، فقولان ، أشبههما البطلان . أقول : ذهب الثلاثة ( 2 ) وسلار وأتباعهم إلى أن الشرط صحيح ، وله الرجوع ، إلا أن الشيخ في النهاية أخرجه من الوقف ، فقال : إذا مات الواقف ، والحال ما ذكرناه فيكون ميراثا ، ولم يمض الوقف . وذهب المتأخر إلى بطلان الوقف ، وهو أشبه ( لنا ) أن المقتضي للوقف التأبيد ، وهو شرط في صحته ، فمتى انتفى الوقف ، وللشيخ قول في المبسوط ، ومسائل الخلاف في كتاب البيوع ، بأن الشرط في الوقف يبطل لأنه عقد لازم من الطرفين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 8 من كتاب الوقوف والصدقات . ( 2 ) هم علم الهدى والشيخ المفيد الشيخ الطوسي قدس سرهم .