پرش به محتوای اصلی

كشف الرموز — صفحه 47

پدیدآورندگان:

ص۴۷
وفي وقف من بلغ عشرا تردد ، والمروي : جواز صدقته ، والأولى : المنع .
ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه ، وإذا أطلق فالنظر لأرباب الوقف .
( الرابع ) في الموقوف عليه : ويشترط وجوده وتعيينه ، وأن يكون ممن يملك ، وأن لا يكون الوقف عليه محرما .
شرح
فتعميم هذا القول ما اخترناه . " قال دام ظله " : وفي وقف من بلغ عشرا تردد ، والمروي جواز صدقته . . الخ . أقول : التردد من المصنف ، والرواية إشارة إلى ما رواه زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الغلام ، ولم يحتلم وصدقته ؟ فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها ، فلا بأس ، وهو جائز . فقال الشيخ في الاستبصار : وقد حد ذلك بعشر سنين ، وأفتى عليه في النهاية . والمتأخر ذاهب إلى المنع ، وهو المختار . ( لنا ) إن الحجر عن التصرف ثابت ، فلا يرتفع إلا بمؤثر ، وهو البلوغ خمسة ( بخمسة خ ) عشر سنة ، أو الإنبات ، أو الاحتلام ، فمع عدمه لا يصح التصرف . " قال دام ظله " : ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه ، على الأشبه . هذا مقتضى النظر ومذهب الشيخ لأنه حق له ، فله أن يضعه حيث شاء ، فأما مع الإطلاق فمبني ( فيبنى خ ) على انتقال الملك فمن قال : ينتقل إلى الله ، فالنظر إلى الحاكم ، ومن قال : ينتقل إلى الموقوف عليهم ، وهو المذهب ، فالنظر إليه .
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 7 ج 15 ص 325 .