كتاب الوقوف والصدقات والهبات
أما الوقف :
فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة .
ولفظه الصريح " وقفت " وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على
التأبيد .
ويعتبر فيه القبض .
ولو كان على مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه
الناظر فيهما ( فيها خ ) .
ولو كان على طفل قبضه الولي - كالأب والجد للأب أو الوصي - .
ولو وقف عليه الأب أو الجد صح ، لأنه مقبوض بيده .
والنظر إما في الشروط أو اللواحق .
والشروط أربعة أقسام :
( الأول ) في الوقف :
ويشترط فيه التنجيز ، والدوام ، والإقباض ، وإخراجه عن نفسه .
فلو كان إلى أمد كان حبسا .