( الرابعة ) يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب .
( الخامسة ) إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة .
( السادسة ) المفقود يتربص بماله .
شرح
" قال دام ظله " : المفقود يتربص بماله ، وفي قدر التربص روايات ، إلى آخره .
أما رواية الأربع ، رواها عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : المفقود يحبس ماله على الورثة ، قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ،
فإن لم يقدر عليه ، قسم ماله بين الورثة ( الحديث ) ( 1 ) .
وسماعة واقفي ، ومذهب المرتضى وأبي الصلاح .
ورواية العشرة رواها علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه
السلام ، عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وبنت ( ابنة خ ) فغاب الابن في البحر
( بالبحر خ ) وماتت المرأة ، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها ،
وباعت أشقاصها ( أشقاصا خ ) منها ، وبقيت من ( في خ ) الدار قطعة ، إلى جنب
دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوف أن لا يحل
( له خ ) شراؤها وليس يعرف للابن خبر ؟ فقال لي : ومنذ كم غاب ؟ قلت : منذ
سنين كثيرة ، فقال : انتظر ( ينتظر خ ) به غيبة عشر سنين ، ثم تشتري ( يشترى خ )
( الحديث ) ( 2 ) وهذا حكم خاص في واقعة ، فلا يتعدى ، لكن اختارها المفيد في
المقنعة ، قال : لا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين ، والبائع ضامن .
أما إن الورثة تقتسمه ( تقسمه خ ) بشرط الملاء رواه صفوان ، عن إسحاق بن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، وتمامه : فإن كان له ولد حبس
المال ، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، وتمامه : فقلت : إذا انتظر به غيبة
عشر سنين يحل شراؤها ؟ قال : نعم .