تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
لها الثلث ، والباقي بالرد .
ولو انفردت الأولاد فللواحدة ( فلبنت الواحدة خ ) النصف ، وللاثنتين ( وللأنثيين خ ) فصاعدا الثلثان ، وللذكران المال بالسوية . ولو اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم . ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد وإن نزل ، والأدنى معهم .
ولو عدم الولد ورثه من يتقرب بأمه الأقرب فالأقرب ، الذكر والأنثى سواء . ومع عدم الوارث يرثه الإمام . ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر . ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه .
شرح
" قال دام ظله " : ويرث هو ( أي ولد الملاعنة ) أمه ، ومن يتقرب بها على الأظهر . قوله : ( على الأظهر ) تنبيه على ما رواه سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ؟ قال : يلحق الولد بأمه ، يرثه أخواله ، ولا يرثهم الولد ( 1 ) . وسماعة واقفي ، لا عمل على ما ينفرد به ، خصوصا مع المعارض ، وقد نبه الشيخ أيضا في النهاية على هذه الرواية . والعمل على أنهم يرثونه ، وهو يرثهم ، وأشبه . وبه عدة روايات ( منها ) رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( في حديث ) قال : قلت : أرأيت إن ماتت أمه ، وورثها الغلام ، ثم مات الغلام من يرثه ؟
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وليس فيه سماعة عن أبي بصير ، ولكن سنده هكذا : الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير .