لها الثلث ، والباقي بالرد .
ولو انفردت الأولاد فللواحدة ( فلبنت الواحدة خ ) النصف ،
وللاثنتين ( وللأنثيين خ ) فصاعدا الثلثان ، وللذكران المال بالسوية .
ولو اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم .
ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد وإن نزل ،
والأدنى معهم .
ولو عدم الولد ورثه من يتقرب بأمه الأقرب فالأقرب ، الذكر
والأنثى سواء .
ومع عدم الوارث يرثه الإمام .
ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر .
ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه .
شرح
" قال دام ظله " : ويرث هو ( أي ولد الملاعنة ) أمه ، ومن يتقرب بها على الأظهر .
قوله : ( على الأظهر ) تنبيه على ما رواه سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ؟ قال : يلحق الولد بأمه ، يرثه
أخواله ، ولا يرثهم الولد ( 1 ) .
وسماعة واقفي ، لا عمل على ما ينفرد به ، خصوصا مع المعارض ، وقد نبه الشيخ
أيضا في النهاية على هذه الرواية .
والعمل على أنهم يرثونه ، وهو يرثهم ، وأشبه .
وبه عدة روايات ( منها ) رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( في
حديث ) قال : قلت : أرأيت إن ماتت أمه ، وورثها الغلام ، ثم مات الغلام من يرثه ؟
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وليس فيه سماعة عن أبي بصير ،
ولكن سنده هكذا : الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير .