تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ولو اعترف به الأب لحقه ( لحق به خ ) ، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ، ولا عبرة بنسب الأب . ولو ترك إخوة لأب وأم مع أخ أو إخوة لأم كانوا سواء في المال . وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات ( أو أخ أو أخوات خ ) من أب وأم .
خاتمة تشتمل على مسائل ( الأولى ) ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من ( ذوي خ ) الأنساب .
شرح
قال : عصبة أمه ، قلت : وهو يرث أخواله ؟ قال : نعم ( 1 ) . ومثله في رواية زيد الشحام ، عنه عليه السلام ، قال : إذا مات الغلام يرثه عصبة أمه ، وهو يرثه ( يرث خ ) أخواله . قال الشيخ : العمل على هذه تقتضيه شريعة الإسلام . " قال دام ظله " : ولو اعترف به الأب ، لحق به ، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابته . قلت : ( أما ) أن يرث هو من أبيه ، فلا بحث فيه ( وأما ) أن لا يرث من أقارب أبيه ، ففيه خلاف ، ذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر إلى المنع . وذهب أبو الصلاح خاصة إلى أنه يرث أباه وأقارب أبيه . وتردد فيه بعض فضلاء الوقت . والأول أشبه ، لأنه باللعان انفصل عن الأب ، وإقراره به بعده لا يقبل في حقه ، وعليه العمل ، وقول أبي الصلاح متروك . " قال دام ظله " : ولد الزنا ، لا ترثه أمه ( ثم قال بعد كلام ) : وقيل ترثه أمه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 ذيل حديث 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة . ( 2 ) الوسائل باب 4 ذيل نحو حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .