ولو اعترف به الأب لحقه ( لحق به خ ) ، وورث هو أباه دون غيره
من ذوي قرابة أبيه ، ولا عبرة بنسب الأب .
ولو ترك إخوة لأب وأم مع أخ أو إخوة لأم كانوا سواء في المال .
وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات ( أو أخ أو
أخوات خ ) من أب وأم .
خاتمة تشتمل على مسائل
( الأولى ) ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من ( ذوي خ ) الأنساب .
شرح
قال : عصبة أمه ، قلت : وهو يرث أخواله ؟ قال : نعم ( 1 ) .
ومثله في رواية زيد الشحام ، عنه عليه السلام ، قال : إذا مات الغلام يرثه
عصبة أمه ، وهو يرثه ( يرث خ ) أخواله .
قال الشيخ : العمل على هذه تقتضيه شريعة الإسلام .
" قال دام ظله " : ولو اعترف به الأب ، لحق به ، وورث هو أباه دون غيره من
ذوي قرابته .
قلت : ( أما ) أن يرث هو من أبيه ، فلا بحث فيه ( وأما ) أن لا يرث من أقارب
أبيه ، ففيه خلاف ، ذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر إلى المنع .
وذهب أبو الصلاح خاصة إلى أنه يرث أباه وأقارب أبيه .
وتردد فيه بعض فضلاء الوقت .
والأول أشبه ، لأنه باللعان انفصل عن الأب ، وإقراره به بعده لا يقبل في حقه ،
وعليه العمل ، وقول أبي الصلاح متروك .
" قال دام ظله " : ولد الزنا ، لا ترثه أمه ( ثم قال بعد كلام ) : وقيل ترثه أمه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 ذيل حديث 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
( 2 ) الوسائل باب 4 ذيل نحو حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .