الثاني في ميراث الخنثى :
من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول ، فمن أيهما سبق يورث عليه .
فإن بدر منهما ، قال الشيخ : يورث على الذي ينقطع منه أخيرا ، وفيه تردد .
شرح
للأقرب إلى أبيه ، وفي الرواية ضعف .
هذه رواها محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن
يحيى ، عن ابن مسكان ، عن يزيد ( بريد خ ) بن خليل ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام ، عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثم مات الابن
وترك مالا ، من يرثه ؟ قال : لأقرب الناس إلى أبيه . ( 1 )
ومثلها عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه
عند السلطان ( من جريرة ابنه وميراثه ) ( 2 ) ( ثم مات الابن ) ( 3 ) من يرثه ( لمن ميراثه
ئل ) ؟ قال : ميراثه ( 4 ) لأقرب الناس إلى أبيه . ( 5 )
وفيهما ضعف ، فإن يزيد بن خليل مجهول ، والثانية غير مسندة ( مستندة خ ) إلى
الإمام عليه السلام .
وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وتوقف فيها في الحائريات ، فقال : الرواية شاذة ،
وفيها نظر ، فالأشبه الإرث ، لأن التبري لا يحصل بالتلفظ ، بل هو موقوف على حكم
شرعي .
في ميراث الخنثى
" قال دام ظله " : ( في ميراث الخنثى ) : فإن بدر منهما ، قال الشيخ : يورث على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
( 2 ) ومن ميراثه وجريرته - الوسائل .
( 3 ) ليست هذه الجملة في الوسائل .
( 4 ) في الوسائل ، قال : قال علي عليه السلام : هو لأقرب الناس إليه .
( 5 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .