تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
الذي ينقطع منه أخيرا ، وفيه تردد ، إلى آخره . أقول : الخنثى يعتبر بالبول ، فإن بال منهما ، يعتبر الأسبق ، ومستند هذا القول ، ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قضى علي عليه السلام ( في الخنثى ، له ما للرجال وله ما للنساء ) قال : يورث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا ، فمن حيث سبق ، فإن خرج منهما سواء ، فمن حيث ينبعث ( قطع خ ) فإن كانا سواء ، ورث ميراث الرجال ( وميراث ئل ) النساء ( 1 ) . وروى إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عليهما السلام أن عليا عليه السلام ، كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا ، فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل ، فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ( 2 ) . ثم أقول : إن سبق منهما ، ففتوى الشيخين وأتباعهم والمتأخر ، أن يعتبر الانقطاع وما أعرف له دليلا من آية أو نظر ، ولا مستندا من رواية ، ولهذا تردد فيه شيخنا دام ظله ، طالبا للدليل . فأما مع التساوي ، فاختلف الأقوال ، قال الشيخ في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة ، مستدلا بقولهم عليهم السلام : ( كل مشكل فيه القرعة ) ( 3 ) وادعى عليه الإجماع ، أعني على الخبر ، لا على الفتوى .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى ، بسند الشيخ ، وصدره هكذا قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : يورث . . . إلخ . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب ميراث الخنثى . ( 3 ) عوالي اللئالي ج 2 ص 112 وفيه : كل أمر مشكل . . . الخ .
كشف الرموز — صفحة 475 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني