ويرثه ولده وإن نزل والزوج أو الزوجة . ولو لم يكن أحدهم فميراثه
للإمام عليه السلام .
وقيل : ترثه أمه كابن الملاعنة .
( الثانية ) الحمل يرث إن سقط حيا ويعتبر بحركة الأحياء
كالاستهلال ، والحركات الإرادية دون التقلص .
( الثالثة ) قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا .
ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى .
شرح
كابن الملاعنة .
هذا القائل هو المرتضى ، وهو في رواية محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن
موسى بن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن
أبيه عليهما السلام ، إن عليا عليه السلام ، كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ، ترثه
أمه وأخواله وإخوته لأمه أو عصبتها ( 1 )
وحملها الشيخ على أن الراوي ، إنما سمع ولد الملاعنة ، فألحق به ولد الزنا ،
توهما ، وفي الحمل بعد ، وفتح باب مثل هذا التأويل ، يوقع الشك في جميع
الروايات ، فلا يجوز ارتكابه .
وباقي الأصحاب على الأول ، وبه ينهض مضمون روايات ، وعليه العمل .
( والجواب ) عن رواية الصفار ، الطعن في سندها ، فإنها مما انفرد به إسحاق بن
عمار ، وضعف عقيدته مشهور .
" قال دام ظله " : قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا .
أضاف القول إلى الشيخ ، لأنه عار عن خبر مروي ، إلا أن النظر يؤيده ، وهو
غير خفي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .