تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
ويرثه ولده وإن نزل والزوج أو الزوجة . ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام عليه السلام . وقيل : ترثه أمه كابن الملاعنة .
( الثانية ) الحمل يرث إن سقط حيا ويعتبر بحركة الأحياء كالاستهلال ، والحركات الإرادية دون التقلص .
( الثالثة ) قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا . ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى .
شرح
كابن الملاعنة . هذا القائل هو المرتضى ، وهو في رواية محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى بن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، إن عليا عليه السلام ، كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ، ترثه أمه وأخواله وإخوته لأمه أو عصبتها ( 1 ) وحملها الشيخ على أن الراوي ، إنما سمع ولد الملاعنة ، فألحق به ولد الزنا ، توهما ، وفي الحمل بعد ، وفتح باب مثل هذا التأويل ، يوقع الشك في جميع الروايات ، فلا يجوز ارتكابه . وباقي الأصحاب على الأول ، وبه ينهض مضمون روايات ، وعليه العمل . ( والجواب ) عن رواية الصفار ، الطعن في سندها ، فإنها مما انفرد به إسحاق بن عمار ، وضعف عقيدته مشهور . " قال دام ظله " : قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا . أضاف القول إلى الشيخ ، لأنه عار عن خبر مروي ، إلا أن النظر يؤيده ، وهو غير خفي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .