وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا ، ومع غيبته يقسم في
الفقراء ، ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف .
وأما اللواحق فأربعة فصول : الأول في ميراث ابن الملاعنة :
ميراثه لأمه وولده ، للأم السدس ، والباقي للولد ، ولو انفردت كان
شرح
في ميراث ابن الملاعنة
" قال دام ظله " : الأول في ميراث ابن الملاعنة .
أقول : في تخصيص الابن بالذكر ، تسامح ، لأن الابن والبنت فيه سواء فلو
بدل ( الابن ) بالولد لكان أشبه .
واعتذر المصنف دام ظله ، بأني اتبعت لفظ الرواية .
قلت : وفي العذر أيضا نظر ، لأن الرواية المشار إليها ، ليست إلا واحدة .
وهي ما رواه سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
كان علي عليه السلام ، يقول : إذا مات ابن الملاعنة ، وله إخوة ، قسم ماله على سهام
الله ( 1 ) .
وهي حكاية الحال ، وباقي الروايات يتضمن الولد ( فمنها ) ما رواه زرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام ، إن ميراث ولد الملاعنة لأمه ، فإن كانت أمه ليست بحية ( 2 )
فلأقرب الناس إلى أمه ، أخواله ( 3 )
ومثله في غيرها ، فمن أرادها فليطلبها في مظانها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
( 2 ) فإن لم تكن أمه حية ( الوسائل ) .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
( 4 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وباب 14 من كتاب اللعان .