( القسم الثاني ) ولاء تضمن الجريرة :
من توالى إنسانا يضمن حدثه ويكون ولاؤه له يثبت له الميراث
ولا يتعدى الضامن .
ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذور والكفارات أو من لا وارث له .
ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق ، ويرث
معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له ، وهو أولى من بيت مال
الإمام عليه السلام .
( القسم الثالث ) ولاء الإمامة :
ولا يرث إلا مع فقد كل وارث عدا الزوجة ، فإنها تشاركه على
الأصح .
ومع وجوده فالمال له يصنع به ما شاء .
شرح
( عتق خ ) بعد ذلك أبوهم ( 1 ) انجر الولاء إلى معتقه من معتق أبيه ، ولا ينجر منه إلى
أحد ( آخر خ ) لأنه أقرب .
وعلى هذا لو تصاعدت الأجداد ، ينجر من الأعلى إلى الأقرب ولا ينجر من
موالي ( مولى خ ) الأجداد إلى مولى الأم ولا أجدادها .
" قال دام ظله " : القسم الثالث ، ولاء الإمامة ، ولا يرث إلا مع فقد كل وارث ،
عدا الزوجة ، فإنها تشاركه على الأصح .
هذا البحث مبني على أن الزوجة إذا انفردت هل يرد عليها الباقي أم لا ، وقد
بينا الأصح من الأقوال ، فيما مضى .
هامش
( 1 ) في نسخة : انجر الولاء من معتق الجد إلى معتق الأب ، ولا ينجر . . . الخ . وفي نسخة أخرى : انجر
الولاء إلى مولى أبيهم ، ولا ينجر منه إلى أحد . . . الخ .