ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبتها دون أولادها ، ولو كانوا ذكورا .
ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم .
ولا يصح بيعه ولا هبته
ويصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين
على الحرية .
شرح
وقال المفيد : للأولاد الذكور دون الإناث ، فإن لم يكن ذكر ، فلعصبة مولاه .
وبه رواية ذكرها الشيخ في باب الزيادات ، في كتاب التهذيب ، عن عبد الله
بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر ، أنه كتب إلى أبي جعفر عليه
السلام ، يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، للمولى ابن
وبنات ، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال : هو للرجال ( للرجل خ ) دون النساء ( 1 ) .
وقال في النهاية : إن كان المعتق رجلا فلأولاده ( فللأولاد خ ) الذكور دون
الإناث ، وإن كان ( كانت خ ) امرأة فلعصبتها دون أولادها ، وبه تشهد روايات .
والأشبه من الأقوال ، هو الأول ، فيجب أن يكون عليه العمل ، لأن في المسألة
خلافا وليس على التخصيص دليل فيتبع الأصل ، وعليه المتأخر .
واختار أتباع الشيخ مذهب النهاية ، وهو أظهر .
" قال دام ظله " : ويصح جره - أي الولاء - من مولى الأم إلى مولى الأب ، إذا كان
الأولاد مولودين على الحرية .
هذا هو جر الولاء ، وصورته إن تزوج عبده بمعتقة غير مولاه ، فولاء أولادها منه
يكون لمعتقها ، فإن أعتق ( عتق خ ) جدهم لأبيهم ، انجر الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 18 ( آخر أحاديث الباب ) من أبواب ميراث ولاء العتق ، وفيه أنه
كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام . . . الخ .