لها ولا ميراث .
المقصد الثالث : في الولاء ، وأقسامه ثلاثة .
( القسم الأول ) ولاء العتق :
ويشترط : التبرع بالعتق وأن لا يتبرأ من ضمان جريرته .
فلو كان واجبا كان المعتق سائبة .
وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة .
ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد .
ويرث مع الزوج والزوجة .
وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا ، واشتركوا في
المال إن كانوا أكثر .
ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه أقوال ، أظهرها انتقال الولاء إلى
الأولاد الذكور دون الإناث ، فإن لم يكن الذكور فالولاء لعصبته .
شرح
في ميراث الولاء
" قال دام ظله " ( في الولاء ) : ولو عدم المنعم ، فللأصحاب أقوال ، أظهرها
انتقال الولاء ، إلى الأولاد الذكور ، دون الإناث .
اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أربعة أقوال ، قال ابن بابويه ، للأولاد
الذكور والإناث . وفي الخلاف ، لمن يتقرب إلى مولاه من جهة الأب ، وهو قريب من الأول ،
مستدلا بالإجماع ، وبقوله صلى الله عليه وآله : الولاء لحمة كلحمة النسب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذه العبارة ، نعم روي في كنز العمال : إن الولاء كالرحم ، وفي لفظة : كالنسب
لا يباع ولا يوهب ( ج 10 ص 338 تحت رقم 29703 ) وروي أيضا عن علي عليه السلام : قال : الولاء
شعبة من النسب ( ص 342 تحت رقم 29726 ) .