تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
لها ولا ميراث .
المقصد الثالث : في الولاء ، وأقسامه ثلاثة . ( القسم الأول ) ولاء العتق : ويشترط : التبرع بالعتق وأن لا يتبرأ من ضمان جريرته . فلو كان واجبا كان المعتق سائبة . وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة .
ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد . ويرث مع الزوج والزوجة . وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا ، واشتركوا في المال إن كانوا أكثر .
ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه أقوال ، أظهرها انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث ، فإن لم يكن الذكور فالولاء لعصبته .
شرح
في ميراث الولاء " قال دام ظله " ( في الولاء ) : ولو عدم المنعم ، فللأصحاب أقوال ، أظهرها انتقال الولاء ، إلى الأولاد الذكور ، دون الإناث . اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أربعة أقوال ، قال ابن بابويه ، للأولاد الذكور والإناث . وفي الخلاف ، لمن يتقرب إلى مولاه من جهة الأب ، وهو قريب من الأول ، مستدلا بالإجماع ، وبقوله صلى الله عليه وآله : الولاء لحمة كلحمة النسب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذه العبارة ، نعم روي في كنز العمال : إن الولاء كالرحم ، وفي لفظة : كالنسب لا يباع ولا يوهب ( ج 10 ص 338 تحت رقم 29703 ) وروي أيضا عن علي عليه السلام : قال : الولاء شعبة من النسب ( ص 342 تحت رقم 29726 ) .
كشف الرموز — صفحة 465 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني