طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ، وعلم الهدى يمنعها من العين دون القيمة .
مسألتان
( الأولى ) إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان
للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه ، والباقي بين الأربعة
بالسوية .
( الثانية ) نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله فلا مهر
شرح
الروايات ، وهو القدر المتفق عليه ، وعليه المتأخر .
وهل يشترط في منعها عدم الأولاد ؟ قال الشيخ في النهاية ، ومحمد بن علي بن
بابويه : نعم ، استنادا إلى رواية ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، في النساء ، إذا كان
لهن ولد ، أعطين من الرباع ( 1 ) .
وأطلق في الاستبصار المنع ، وجعل الشرط حكاية عن ابن بابويه ، وهو أشهر ،
عملا بظواهر الروايات ، ورواية ابن أبي عمير واحدة ، غير مسندة ، قلية الورود ،
فلا تعارض رواياتنا ، ولا يخصصها ، وهي معارضة بما رواه ، هو عن ثقات ، وقد
قدمناه .
" قال دام ظله " : إذا طلق واحدة من أربع ، وتزوج أخرى ، إلى آخره .
أعلم أن مستند هذه المسألة ، رواية علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر عليه السلام ، ذكرها الشيخ في التهذيب ( 2 ) .
وعليها فتواه ، وما أعرف لها مخالفا ، إلا المتأخر ، فإنه ذهب إلى القرعة بينهن ،
وليس بشئ ، لأنه ليس بمشكل أمره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج .
( 2 ) راجع الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 526 .