تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ، وعلم الهدى يمنعها من العين دون القيمة . مسألتان
( الأولى ) إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه ، والباقي بين الأربعة بالسوية .
( الثانية ) نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله فلا مهر
شرح
الروايات ، وهو القدر المتفق عليه ، وعليه المتأخر . وهل يشترط في منعها عدم الأولاد ؟ قال الشيخ في النهاية ، ومحمد بن علي بن بابويه : نعم ، استنادا إلى رواية ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، في النساء ، إذا كان لهن ولد ، أعطين من الرباع ( 1 ) . وأطلق في الاستبصار المنع ، وجعل الشرط حكاية عن ابن بابويه ، وهو أشهر ، عملا بظواهر الروايات ، ورواية ابن أبي عمير واحدة ، غير مسندة ، قلية الورود ، فلا تعارض رواياتنا ، ولا يخصصها ، وهي معارضة بما رواه ، هو عن ثقات ، وقد قدمناه . " قال دام ظله " : إذا طلق واحدة من أربع ، وتزوج أخرى ، إلى آخره . أعلم أن مستند هذه المسألة ، رواية علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ذكرها الشيخ في التهذيب ( 2 ) . وعليها فتواه ، وما أعرف لها مخالفا ، إلا المتأخر ، فإنه ذهب إلى القرعة بينهن ، وليس بشئ ، لأنه ليس بمشكل أمره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج . ( 2 ) راجع الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 526 .