تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السلام ، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام ، إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ( 1 ) . وبما رواه محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا ( الحديث ) ( 2 ) . وفي رواية علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والرقيق ( والفرش خ ) ( الفرس خ ) والثياب ومتاع البيت ( الحديث ) ( 3 ) . وخرج علم الهدى وجها ( 4 ) ، تمنع من نفس المنازل والرباع ، وتعطى قيمتها ، وهو جمع بين عموم القرآن ، والرواية المتواترة . وفيه ضعف ، منشأه أن مع تسليم الروايات ، يجب العمل على ظاهرها . وإذا تقرر هذا ، فالذي يجب العمل عليه ، هو اختيار المفيد ، لأنه أكثر في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب ميراث الأزواج . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب ميراث الأزواج ، وتمامه : إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء . ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب ميراث الأزواج ، وزاد في سنده بعد قوله : ( عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ) قوله : ( وخطاب أبي محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر عليه السلام ) وتمام الحديث : ويقوم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه ، وليس فيه لفظة ( الفرش أو الفرس ) فراجع ج 17 ص 520 . ( 4 ) الظاهر أنه هو القول الرابع الذي ذكر الشارح أن في المسألة أقوالا أربعة .