شرح
أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السلام ، ومنهم
من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام ،
إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب
والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ( 1 ) .
وبما رواه محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام ، إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا ( الحديث ) ( 2 ) .
وفي رواية علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إن المرأة
لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من
المال والرقيق ( والفرش خ ) ( الفرس خ ) والثياب ومتاع البيت ( الحديث ) ( 3 ) .
وخرج علم الهدى وجها ( 4 ) ، تمنع من نفس المنازل والرباع ، وتعطى قيمتها ،
وهو جمع بين عموم القرآن ، والرواية المتواترة .
وفيه ضعف ، منشأه أن مع تسليم الروايات ، يجب العمل على ظاهرها .
وإذا تقرر هذا ، فالذي يجب العمل عليه ، هو اختيار المفيد ، لأنه أكثر في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب ميراث الأزواج .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب ميراث الأزواج ، وتمامه : إلا أن يكون أحدث بناء
فيرثن ذلك البناء .
( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب ميراث الأزواج ، وزاد في سنده بعد قوله : ( عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام ) قوله : ( وخطاب أبي محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر عليه
السلام ) وتمام الحديث : ويقوم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه ، وليس فيه لفظة ( الفرش
أو الفرس ) فراجع ج 17 ص 520 .
( 4 ) الظاهر أنه هو القول الرابع الذي ذكر الشارح أن في المسألة أقوالا أربعة .