تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
ذلك لدلالة ما قبل الكلام عليه وفي المسألة خلاف بين الأصحاب على أربعة أقوال . قال ابن الجنيد في كتابه الأحمدي في فقه المحمدي : ترث من كل شئ ، تمسكا بعموم القرآن ، وهو متروك . وقال المفيد : لا تمنع إلا من الرباع والمساكن ، وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات . وهو اقتصار على ما رواه العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئا ( الحديث ) ( 1 ) . وما رواه يزيد الصائغ ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول : إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ، لكن لهن قيمة الطوب والخشب ، قال : فقلت له : إن الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا وليناهم ، ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا ، وإلا ضربناهم بالسيف عليه ( 2 ) . وما رواه عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ليس للنساء من الدور والعقار شئ ( 3 ) . والرباع هي المنازل والعقارات . وقال الشيخ : وتمنع من الأرضين والقرى والمساكن والرباع ، وتعطى حصتها من الطوب والخشب والآلات والأبنية . مستدلا بما ذكرناه من الروايات ، وبما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 11 من أبواب ميراث الأزواج ، وفي الكافي : ضربناهم عليه بالسيف ، وليس في التهذيب والاستبصار لفظة ( عليه ) . ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب ميراث الأزواج .