شرح
ذلك لدلالة ما قبل الكلام عليه وفي المسألة خلاف بين الأصحاب على أربعة
أقوال .
قال ابن الجنيد في كتابه الأحمدي في فقه المحمدي : ترث من كل شئ ،
تمسكا بعموم القرآن ، وهو متروك .
وقال المفيد : لا تمنع إلا من الرباع والمساكن ، وتعطى قيمة الخشب والطوب
والبناء والآلات .
وهو اقتصار على ما رواه العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام : ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئا ( الحديث ) ( 1 ) .
وما رواه يزيد الصائغ ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول : إن النساء
لا يرثن من رباع الأرض شيئا ، لكن لهن قيمة الطوب والخشب ، قال : فقلت له : إن
الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا وليناهم ، ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا ، وإلا
ضربناهم بالسيف عليه ( 2 ) .
وما رواه عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ليس للنساء من
الدور والعقار شئ ( 3 ) .
والرباع هي المنازل والعقارات .
وقال الشيخ : وتمنع من الأرضين والقرى والمساكن والرباع ، وتعطى حصتها
من الطوب والخشب والآلات والأبنية .
مستدلا بما ذكرناه من الروايات ، وبما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 11 من أبواب ميراث الأزواج ، وفي الكافي : ضربناهم عليه بالسيف ،
وليس في التهذيب والاستبصار لفظة ( عليه ) .
( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب ميراث الأزواج .