آبائهم ، يأخذ من تقرب ( يتقرب خ ) بالأم ثلث الأصل ، والزوج نصيبه
الأعلى ، وما بقي لمن تقرب ( يتقرب خ ) بالأب .
المقصد الثاني : في ميراث الأزواج :
للزوج مع عدم الولد النصف ، وللزوجة الربع ، ومع وجوده وإن نزل
نصف النصيب .
ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل .
وفي الزوجة قولان : ( أحدهما ) لها الربع والباقي للإمام عليه السلام .
( والآخر ) يرد عليها الفاضل كالزوج .
وقال ثالث : بالرد مع عدم الإمام عليه السلام والأول : أظهر .
وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن .
وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج .
وكذا الزوج .
وفي العدة الرجعية خاصة ، لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان
بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج ، ولا ترث البائن إلا هنا .
ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة .
وكذا المرأة عدا العقار ، وترث من قيمة الآلات والأبنية ، ومنهم من
شرح
في ميراث الأزواج
" قال دام ظله " : وفي الزوجة قولان .
أقول : قد مضى هذا البحث ، فلا إعادة .
" قال دام ظله " : وكذا المرأة ، عدا العقار ، وترث من قيمة الآلات والأبنية .
تقدير الكلام : ( وكذا المرأة ترث من جميع ما تركه الزوج ، عدا العقار ) وحذف