تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
آبائهم ، يأخذ من تقرب ( يتقرب خ ) بالأم ثلث الأصل ، والزوج نصيبه الأعلى ، وما بقي لمن تقرب ( يتقرب خ ) بالأب .
المقصد الثاني : في ميراث الأزواج : للزوج مع عدم الولد النصف ، وللزوجة الربع ، ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب .
ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل . وفي الزوجة قولان : ( أحدهما ) لها الربع والباقي للإمام عليه السلام . ( والآخر ) يرد عليها الفاضل كالزوج . وقال ثالث : بالرد مع عدم الإمام عليه السلام والأول : أظهر . وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن . وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج . وكذا الزوج .
وفي العدة الرجعية خاصة ، لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج ، ولا ترث البائن إلا هنا . ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة . وكذا المرأة عدا العقار ، وترث من قيمة الآلات والأبنية ، ومنهم من
شرح
في ميراث الأزواج " قال دام ظله " : وفي الزوجة قولان . أقول : قد مضى هذا البحث ، فلا إعادة . " قال دام ظله " : وكذا المرأة ، عدا العقار ، وترث من قيمة الآلات والأبنية . تقدير الكلام : ( وكذا المرأة ترث من جميع ما تركه الزوج ، عدا العقار ) وحذف
كشف الرموز — صفحة 461 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني