مسائل
( الأولى ) عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا
أولى من عمومة أبيه وخؤولته .
وكذا أولاد كل بطن أقرب ، أولى من البطن الأبعد .
ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم عند
عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر .
( الثانية ) من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر .
فالأول كابن عم لأب هو ابن خال لأم ، وزوج هو ابن عم ، وعمة
هي خالة لأم .
والثاني كابن عم هو أخ لأم .
( الثالثة ) حكم أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة حكم
شرح
مثل حظ الأنثيين ، لأنه يفرض أنهما يرثان نصيب ( 1 ) أم الميت ، فيقتسمونه
كتركته ، لا بالسوية ، لكن هذا منفي بالإجماع ، فلازمه منفي .
وإذا تقرر هذا ، فالأشبه إجراء حكم الخال والخالة مجرى الجد والجدة ، اللهم
إلا أن يقوم على الفرق دليل .
" قال دام ظله " : من اجتمع له سببان ، ورث بهما ، ما لم يمنع أحدهما الآخر .
فالأول كابن عم لأب ، وهو ابن خال لأم ، مثال هذا ، رجل له ابن تزوج
بامرأة لها بنت ، فولد الرجل منها ابنا ، ثم زوج ابنه بنتها ، وولد منها ولدا ، فالابن
الذي من الرجل والمرأة ، خال وعم لهذا الولد ، فابنه يكون ابن العم وابن الخال ،
للولد المذكور .
هامش
( 1 ) ( أب أم الميت خ ) ( أم أب الميت خ ) .