تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
مسائل ( الأولى ) عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته . وكذا أولاد كل بطن أقرب ، أولى من البطن الأبعد . ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر .
( الثانية ) من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر . فالأول كابن عم لأب هو ابن خال لأم ، وزوج هو ابن عم ، وعمة هي خالة لأم . والثاني كابن عم هو أخ لأم .
( الثالثة ) حكم أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة حكم
شرح
مثل حظ الأنثيين ، لأنه يفرض أنهما يرثان نصيب ( 1 ) أم الميت ، فيقتسمونه كتركته ، لا بالسوية ، لكن هذا منفي بالإجماع ، فلازمه منفي . وإذا تقرر هذا ، فالأشبه إجراء حكم الخال والخالة مجرى الجد والجدة ، اللهم إلا أن يقوم على الفرق دليل . " قال دام ظله " : من اجتمع له سببان ، ورث بهما ، ما لم يمنع أحدهما الآخر . فالأول كابن عم لأب ، وهو ابن خال لأم ، مثال هذا ، رجل له ابن تزوج بامرأة لها بنت ، فولد الرجل منها ابنا ، ثم زوج ابنه بنتها ، وولد منها ولدا ، فالابن الذي من الرجل والمرأة ، خال وعم لهذا الولد ، فابنه يكون ابن العم وابن الخال ، للولد المذكور .
هامش
( 1 ) ( أب أم الميت خ ) ( أم أب الميت خ ) .