لكن يقومون مقامهم عند عدمهم . ويكون حكمهم في الانفراد
والاجتماع ذلك الحكم .
ولو اجتمع الكلالات كان لولد الأم السدس إن كان واحدا ،
والثلث إن كانوا أكثر ، والباقي لولد الأب والأم . ويسقط أولاد الأب
فإن أبقت الفريضة فالرد على كلالة الأب والأم .
ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب ، ففي الرد قولان ،
شرح
" قال دام ظله " : ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب ، ففي الرد قولان ،
إلى آخره .
يريد بولد الأم ، كلالتها ، أخا كان أو أختا أو هما ، وبولد الأب ، الأخت ، وإنما
تبقى الفريضة ، إذا كانت الورثة ، كلالة الأم وأختا من الأب ، فتأخذ كلالة الأم
نصيبها السدس أو السدسين ، والأخت ، النصف ، فيبقى السدس أو السدسان على
حسب كلالة الأم ، وقد يفضل مع الأختين من الأب وواحد من كلالة الأم
السدس .
وإذا تقرر هذا ، فهل يرد الباقي عليهما أو على كلالة الأب خاصة ؟ قال في
النهاية : يرد على الأخت من الأب خاصة ، وعلل بأنه لما كان النقص يدخل
عليها ، فكذلك الرد جبرا .
وهو اعتماد على ما رواه الحسن بن فضال ، مرفوعا ( 1 ) إلى محمد بن مسلم ، قال
سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن ابن أخت لأب ، وابن أخت لأم ؟ قال : لابن
الأخت من الأم ، السدس ، ولابن الأخت من الأب ، الباقي .
( 2 ) .
هامش
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى محمد بن مسلم .
( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 11 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، وسنده كما في الاستبصار
هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن
محمد بن مسلم .