تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
لكن يقومون مقامهم عند عدمهم . ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم .
ولو اجتمع الكلالات كان لولد الأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر ، والباقي لولد الأب والأم . ويسقط أولاد الأب فإن أبقت الفريضة فالرد على كلالة الأب والأم .
ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب ، ففي الرد قولان ،
شرح
" قال دام ظله " : ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب ، ففي الرد قولان ، إلى آخره . يريد بولد الأم ، كلالتها ، أخا كان أو أختا أو هما ، وبولد الأب ، الأخت ، وإنما تبقى الفريضة ، إذا كانت الورثة ، كلالة الأم وأختا من الأب ، فتأخذ كلالة الأم نصيبها السدس أو السدسين ، والأخت ، النصف ، فيبقى السدس أو السدسان على حسب كلالة الأم ، وقد يفضل مع الأختين من الأب وواحد من كلالة الأم السدس . وإذا تقرر هذا ، فهل يرد الباقي عليهما أو على كلالة الأب خاصة ؟ قال في النهاية : يرد على الأخت من الأب خاصة ، وعلل بأنه لما كان النقص يدخل عليها ، فكذلك الرد جبرا . وهو اعتماد على ما رواه الحسن بن فضال ، مرفوعا ( 1 ) إلى محمد بن مسلم ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن ابن أخت لأب ، وابن أخت لأم ؟ قال : لابن الأخت من الأم ، السدس ، ولابن الأخت من الأب ، الباقي . ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى محمد بن مسلم . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 11 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، وسنده كما في الاستبصار هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم .