ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى . ولمن يتقرب
بالأم ثلث الأصل ، والباقي لمن يتقرب بالأب .
والجد الأدنى يمنع الأعلى .
وإذا اجتمع معهم الإخوة والأخوات ، فالجد كالأخ ، والجدة
كالأخت .
مسألتان
( الأولى ) لو اجتمع أربعة أجداد لأب ، ومثلهم لأم كان لأجداد
الأم الثلث بينهم أرباعا ، ولأجداد الأب وجداته الثلثان ، لأبوي أبيه
ثلثا الثلثين أثلاثا ، ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا ، فيصح من مائة
وثمانية .
شرح
إلى أن للواحد من كلالة الأم السدس ، أخا كان أو أختا ، جدا كان أو جدة .
وما أعرف من أين قاله ؟ وباقي الأصحاب على أن للجد الثلث ، واحدا كان
أو أكثر ، وبه عدة روايات ، وانعقد عليها العمل .
" قال دام ظله " : لو اجتمع أربعة أجداد لأب ، ومثلهم لأم ، كان لأجداد الأم
الثلث بينهم أرباعا ، ولأجداد الأب وجداته ، الثلثان ، إلى آخره .
يريد بالأجداد ، أجداد أب الميت ، لا أجداد الميت الأدنين ، لأنهم لا يزيدون
على أربعة .
ووجه القسمة أن يأخذوا أجداد الأم الثلث ، ويكون بينهم بالسوية ، على
القضية المسلمة ، وأجداد الأب الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين .
فأصحاب الفرائض ، أجداد الأم ، ويطلبون الثلث ، فيأخذ أقل عدد له ثلث
وهو ثلاثة لا تنقسم عليهم ، فتضربها في عدد المنكسر عليهم ، وهو أربعة ، ترتقي إلى اثني
عشر ، فلأجداد الأم منها الثلث ، وهو أربعة ، تنقسم عليهم ، لكن الباقي وهو ثمانية