تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى . ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل ، والباقي لمن يتقرب بالأب . والجد الأدنى يمنع الأعلى . وإذا اجتمع معهم الإخوة والأخوات ، فالجد كالأخ ، والجدة كالأخت . مسألتان
( الأولى ) لو اجتمع أربعة أجداد لأب ، ومثلهم لأم كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا ، ولأجداد الأب وجداته الثلثان ، لأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا ، ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا ، فيصح من مائة وثمانية .
شرح
إلى أن للواحد من كلالة الأم السدس ، أخا كان أو أختا ، جدا كان أو جدة . وما أعرف من أين قاله ؟ وباقي الأصحاب على أن للجد الثلث ، واحدا كان أو أكثر ، وبه عدة روايات ، وانعقد عليها العمل . " قال دام ظله " : لو اجتمع أربعة أجداد لأب ، ومثلهم لأم ، كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا ، ولأجداد الأب وجداته ، الثلثان ، إلى آخره . يريد بالأجداد ، أجداد أب الميت ، لا أجداد الميت الأدنين ، لأنهم لا يزيدون على أربعة . ووجه القسمة أن يأخذوا أجداد الأم الثلث ، ويكون بينهم بالسوية ، على القضية المسلمة ، وأجداد الأب الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين . فأصحاب الفرائض ، أجداد الأم ، ويطلبون الثلث ، فيأخذ أقل عدد له ثلث وهو ثلاثة لا تنقسم عليهم ، فتضربها في عدد المنكسر عليهم ، وهو أربعة ، ترتقي إلى اثني عشر ، فلأجداد الأم منها الثلث ، وهو أربعة ، تنقسم عليهم ، لكن الباقي وهو ثمانية
كشف الرموز — صفحة 456 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني