( الثالثة ) لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من
ذوي القرابة ، لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه السدس من أصل
شرح
والمصحف ، فإن حدث به حدث ، فللأكبر منهم ( 1 ) .
وما رواه ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ( 2 ) .
وفي أخرى ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا مات الرجل ،
فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر
بنتا ( ابنة ئل ) فللأكبر من الذكور ( 3 ) .
والمراد بالكسوة ثياب البدن ، لا سائر الثياب ( الأثوبة خ ) .
وقال علم الهدى : يعطى ويحتسب من نصيبه بالقيمة .
وكأنه جمع بين الروايات ( 4 ) وفيه بعد ، مع تسليم الروايات .
وقال أبو الصلاح : ومن السنة أن يحبى الولد بسيفه ومصحفه وخاتمه وثياب
مصلاه . وفيه إجمال ، فإن أراد بالسنة الوجوب ، فهو وفاق للشيخ ، وإن أراد
الاستحباب ، فنطالبه من أين قاله ؟
وصرح ابن الجنيد منا بالاستحباب ، والفتوى على مذهب الشيخ ، إلا أنه شرط
أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي .
ومنشأه غير معلوم ، واختار بعض ، فضلاء الوقت ، الاستحباب أو ( وخ )
مذهب المرتضى على الأحوط .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 2 و 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 2 و 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
4 ) في بعض النسخ : الروايات والآيات ، ولعل المراد حينئذ عموم آيات الإرث .