تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
( الثالثة ) لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من
ذوي القرابة ، لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه السدس من أصل
شرح
والمصحف ، فإن حدث به حدث ، فللأكبر منهم ( 1 ) . وما رواه ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ( 2 ) . وفي أخرى ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا مات الرجل ، فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر بنتا ( ابنة ئل ) فللأكبر من الذكور ( 3 ) . والمراد بالكسوة ثياب البدن ، لا سائر الثياب ( الأثوبة خ ) . وقال علم الهدى : يعطى ويحتسب من نصيبه بالقيمة . وكأنه جمع بين الروايات ( 4 ) وفيه بعد ، مع تسليم الروايات . وقال أبو الصلاح : ومن السنة أن يحبى الولد بسيفه ومصحفه وخاتمه وثياب مصلاه . وفيه إجمال ، فإن أراد بالسنة الوجوب ، فهو وفاق للشيخ ، وإن أراد الاستحباب ، فنطالبه من أين قاله ؟ وصرح ابن الجنيد منا بالاستحباب ، والفتوى على مذهب الشيخ ، إلا أنه شرط أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي . ومنشأه غير معلوم ، واختار بعض ، فضلاء الوقت ، الاستحباب أو ( وخ ) مذهب المرتضى على الأحوط .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 2 و 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 2 و 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . 4 ) في بعض النسخ : الروايات والآيات ، ولعل المراد حينئذ عموم آيات الإرث .