تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
( المرتبة الثانية ) الإخوة والأجداد : إذا لم يكن أحد الأبوين ولا ولد وإن نزل ، فالميراث للإخوة والأجداد . فالأخ الواحد للأب والأم يرث المال ، وكذا الإخوة ، والأخت إنما ترث النصف بالتسمية ، والباقي بالرد . وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية ، والباقي بالرد . ولو اجتمع الإخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان ، وللأنثى سهم . وللواحد من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى . وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا .
ولا يرث مع الإخوة للأب والأم ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب ،
شرح
السدس ( 1 ) وبعموم روايات الحجب ( 2 ) فأما التخصيص بالكافر والمملوك ، لما رواه ابن أبي يعفور ، عن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا ( 3 ) . ولما رواه الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك ، والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا ( 4 ) ، فالأشبه الحجب .
هامش
( 1 ) النساء - 6 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 7 من أبواب موانع الإرث . ( الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 459 . ( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .