( المرتبة الثانية ) الإخوة والأجداد : إذا لم يكن أحد الأبوين ولا ولد وإن
نزل ، فالميراث للإخوة والأجداد .
فالأخ الواحد للأب والأم يرث المال ، وكذا الإخوة ، والأخت إنما
ترث النصف بالتسمية ، والباقي بالرد .
وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية ، والباقي بالرد .
ولو اجتمع الإخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان ،
وللأنثى سهم .
وللواحد من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى .
وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا .
ولا يرث مع الإخوة للأب والأم ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب ،
شرح
السدس ( 1 ) وبعموم روايات الحجب ( 2 ) فأما التخصيص بالكافر والمملوك ، لما
رواه ابن أبي يعفور ، عن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا ( 3 ) .
ولما رواه الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن المملوك ، والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا ( 4 ) ،
فالأشبه الحجب .
هامش
( 1 ) النساء - 6 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 7 من أبواب موانع الإرث .
( الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 459 .
( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .