( أحدهما ) يرد على كلالة الأب ، لأن النقص يدخل عليهم ، مثل أخت
لأب ، مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم ، أو أختين لأب ، مع
واحد من ولد الأم . ( والآخر ) يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما ، وهو
أشبه .
وللجد المال إذا انفرد لأب كان أو لأم .
وكذا الجدة .
ولو اجتمع جد وجدة ، فإن كانا لأب فلهما المال ، للذكر مثل حظ
الأنثيين ، وإن كانا لأم فالمال بالسوية .
وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ، فلمن يتقرب بالأم الثلث على
الأصح ، واحدا كان أو أكثر ، ولمن تقرب بالأب الثلثان ولو كان
واحدا .
شرح
والتعليل ضعيف ، لعدم اطراده ، ألا ترى أن الأبوين يرد عليهما مع البنت ، ومع
هذا يدخل النقص عليها ( 1 ) وفي الرواية قدح ، منشأه ابن فضال ، وهي مخالفة
للأصل .
فالوجه ما اختاره الشيخ في المبسوط ، قال : إن الباقي يرد عليهما ، وفي أصحابنا
من قال : يرد على الأخت من الأب ، والأول أصح ، هذا آخر كلامه ، وهو اختيار
شيخنا دام ظله ، والمتأخر ، وهو أشبه ، لتساويهما في الدرجة ، ولا دليل على
التخصيص .
" قال دام ظله " : وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ، فلمن تقرب بالأم الثلث ، على
الأصح ، واحدا كان أو أكثر .
قوله : ( على الأصح ) تنبيه ) على وجود مخالف منا ، وهو أبو الصلاح الحلبي ، ذهب
هامش
( 1 ) أي على البنت .