تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
( أحدهما ) يرد على كلالة الأب ، لأن النقص يدخل عليهم ، مثل أخت لأب ، مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم ، أو أختين لأب ، مع واحد من ولد الأم . ( والآخر ) يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما ، وهو أشبه .
وللجد المال إذا انفرد لأب كان أو لأم . وكذا الجدة .
ولو اجتمع جد وجدة ، فإن كانا لأب فلهما المال ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانا لأم فالمال بالسوية .
وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ، فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح ، واحدا كان أو أكثر ، ولمن تقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا .
شرح
والتعليل ضعيف ، لعدم اطراده ، ألا ترى أن الأبوين يرد عليهما مع البنت ، ومع هذا يدخل النقص عليها ( 1 ) وفي الرواية قدح ، منشأه ابن فضال ، وهي مخالفة للأصل . فالوجه ما اختاره الشيخ في المبسوط ، قال : إن الباقي يرد عليهما ، وفي أصحابنا من قال : يرد على الأخت من الأب ، والأول أصح ، هذا آخر كلامه ، وهو اختيار شيخنا دام ظله ، والمتأخر ، وهو أشبه ، لتساويهما في الدرجة ، ولا دليل على التخصيص . " قال دام ظله " : وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ، فلمن تقرب بالأم الثلث ، على الأصح ، واحدا كان أو أكثر . قوله : ( على الأصح ) تنبيه ) على وجود مخالف منا ، وهو أبو الصلاح الحلبي ، ذهب
هامش
( 1 ) أي على البنت .