التركة بالسوية ، إذا حصل له الثلثان ، وتطعم الأم أباها وأمها النصف
من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد .
ولو حصل لأحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد
والجدة دون صاحبه .
ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به .
( الرابعة ) لا يحجب الإخوة الأم إلا بشروط أربعة :
أن يكون أخوين أو . أخا وأختين أو أربع إخوة فما زاد ، لأب وأم أو
لأب مع وجود الأب غير كفرة ولا رق .
وفي القتلة قولان ، أشبههما : عدم الحجب .
وأن يكونوا منفصلين لا حملا .
شرح
" قال دام ظله " : ( في مسألة الحجب ) : وفي القتلة ، قولان ، أشبههما عدم الحجب .
شرط الشيخ وأتباعه والمتأخرون وبعض الفضلاء في أن الإخوة يحجبون الأم ،
بأن ( أن خ ) لا يكونوا ممنوعين من الإرث لكونهم ( بكونهم خ ) مملوكين أو كفارا أو
قاتلي الميت .
وقال المفيد وابنا بابويه : إنما يحجب الإخوة للأب ، لأنهم عياله وعليه نفقتهم ،
والعلة مروية .
فعلى هذا ، القاتل يحجب ، لأن نفقته غير ساقطة ، بخلاف الكافر والمملوك .
وما شرط سلار إلا عدم الكفر والرق ووجود الأب .
وقوله دام ظله : ( أشبههما عدم الحجب ) كأنه نظر إلى استصحاب ( الاستحباب
خ ) الأصل .
ولقائل أن يقول : هذا الأصل منقطع بقوله تعالى : فإن كان له إخوة فلأمه