تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
التركة بالسوية ، إذا حصل له الثلثان ، وتطعم الأم أباها وأمها النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد . ولو حصل لأحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه . ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به .
( الرابعة ) لا يحجب الإخوة الأم إلا بشروط أربعة : أن يكون أخوين أو . أخا وأختين أو أربع إخوة فما زاد ، لأب وأم أو لأب مع وجود الأب غير كفرة ولا رق . وفي القتلة قولان ، أشبههما : عدم الحجب . وأن يكونوا منفصلين لا حملا .
شرح
" قال دام ظله " : ( في مسألة الحجب ) : وفي القتلة ، قولان ، أشبههما عدم الحجب . شرط الشيخ وأتباعه والمتأخرون وبعض الفضلاء في أن الإخوة يحجبون الأم ، بأن ( أن خ ) لا يكونوا ممنوعين من الإرث لكونهم ( بكونهم خ ) مملوكين أو كفارا أو قاتلي الميت . وقال المفيد وابنا بابويه : إنما يحجب الإخوة للأب ، لأنهم عياله وعليه نفقتهم ، والعلة مروية . فعلى هذا ، القاتل يحجب ، لأن نفقته غير ساقطة ، بخلاف الكافر والمملوك . وما شرط سلار إلا عدم الكفر والرق ووجود الأب . وقوله دام ظله : ( أشبههما عدم الحجب ) كأنه نظر إلى استصحاب ( الاستحباب خ ) الأصل . ولقائل أن يقول : هذا الأصل منقطع بقوله تعالى : فإن كان له إخوة فلأمه