( الثانية ) يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه
ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك ، ولو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من
الذكور ويقضي عنه ما تركه من صلاة وصيام . وشرط بعض الأصحاب
أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي .
شرح
إن أولاد الأولاد لا يشاركون الآباء ، تمسكا بروايتي الفضل بن شاذان والحسن بن
محبوب ( 1 ) بقوله : ( ولا وارث غيرهن ) .
وقال الشيخ في التهذيب : هذا غلط ، لأن المراد ، إذا لم يكن وارث غيرهن من أولاد الصلب .
وباقي الأصحاب على أنهم يشاركون ، وهو المختار ، وحملهم على الجد ضعيف ،
لعدم الملازمة .
ويلحق مسائل
" قال دام ظله " : الثانية يحبى الولد الأكبر ، بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه
ومصحفه ، إذا خلف الميت غير ذلك ، إلى آخره .
قلت : اختصاص الأكبر بشئ ، مخالف للأصل ، لكن الأصحاب جوزوا
ذلك ، اعتمادا على الروايات .
ولكونها مخالفة للأصل اختلف عباراتهم ، فأما الشيخ أفتى على ظاهر ما رواه علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ( بن عيسى ئل ) عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : إذا هلك الرجل ، وترك ابنين ، فللأكبر السيف والدرع والخاتم .
هامش
( 1 ) ( الأولى ) عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( والثانية ) عن
سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، راجع الوسائل باب 7 حديث 4 و 3 من أبواب
ميراث الأبوين والأولاد وقد تقدمتا ( ج 17 ص 449 وص 450 ) .