كل فريق نصيب من يتقرب به ، ويقتسمونه ( ويقسمونه خ ) للذكر مثل
حظ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه .
ويمنع الأقرب الأبعد ، ويرد على ولد البنت كما يرد على أمه ذكرا
كان أو أنثى .
ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح .
شرح
يمت به ( 1 ) وهذا الخبر متلقى بالقبول .
وفي معناه ما رواه الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر ( يمت ) به .
استدلوا بوجوه ( الأول ) أنه يلزم من مذهبكم كون البنت أحسن حالا من
الابن في مثل متوفى خلف بنت ابن وعشرين ابنا من بنت ، وهو مخالف لمدلول
الآية .
( الثاني ) يلزم منه كون البنت مساوية للابن ، وهو في مثل من خلف ابن بنت
وبنت بنت .
( الثالث ) يلزم أن لا تأخذ البنت الواحد ، النصف ، ولا البنتان الثلثين ، وهو إذا
كن للابن ، ولهم على هذا النمط ( النظر خ ) حجج أخر ( أخرى خ ) .
والجواب عن الكل إنا نلتزم ما ذكر ثم ، ولا محال ، وتخصيص الآية بعد
الواسطة ، كما خصصتم أنتم ، إذا اجتمع ولد الصلب ، وولد الولد .
" قال دام ظله " : ويشاركون الأبوين ، كما يشاركهم الأولاد للصلب ، على
الأصح .
قوله : ( على الأصح ) تنبيه على مخالف ، وهو محمد بن علي بن بابويه ، ذهب إلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب موجبات الإرث ، وفيه : إن في كتاب علي أن كل ذي
رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ، ونحوه في حديث 9 من
باب 5 من أبواب ميراث الإخوة مع صدر وذيل للحديث فراجع ج 17 ص 487 .