تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
كل فريق نصيب من يتقرب به ، ويقتسمونه ( ويقسمونه خ ) للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه .
ويمنع الأقرب الأبعد ، ويرد على ولد البنت كما يرد على أمه ذكرا كان أو أنثى . ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح .
شرح
يمت به ( 1 ) وهذا الخبر متلقى بالقبول . وفي معناه ما رواه الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر ( يمت ) به . استدلوا بوجوه ( الأول ) أنه يلزم من مذهبكم كون البنت أحسن حالا من الابن في مثل متوفى خلف بنت ابن وعشرين ابنا من بنت ، وهو مخالف لمدلول الآية . ( الثاني ) يلزم منه كون البنت مساوية للابن ، وهو في مثل من خلف ابن بنت وبنت بنت . ( الثالث ) يلزم أن لا تأخذ البنت الواحد ، النصف ، ولا البنتان الثلثين ، وهو إذا كن للابن ، ولهم على هذا النمط ( النظر خ ) حجج أخر ( أخرى خ ) . والجواب عن الكل إنا نلتزم ما ذكر ثم ، ولا محال ، وتخصيص الآية بعد الواسطة ، كما خصصتم أنتم ، إذا اجتمع ولد الصلب ، وولد الولد . " قال دام ظله " : ويشاركون الأبوين ، كما يشاركهم الأولاد للصلب ، على الأصح . قوله : ( على الأصح ) تنبيه على مخالف ، وهو محمد بن علي بن بابويه ، ذهب إلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب موجبات الإرث ، وفيه : إن في كتاب علي أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ، ونحوه في حديث 9 من باب 5 من أبواب ميراث الإخوة مع صدر وذيل للحديث فراجع ج 17 ص 487 .
كشف الرموز — صفحة 449 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني