شرح
وذهب المرتضى ، وابن أبي عقيل ، والمصري ( البصري خ ) منا في كتاب
التحرير ، والمتأخر ، إلى أن ولد الولد ولد يأخذ نصيب الولد ، من الابن كان أو من
البنت ، والأول أشبه .
( لنا ) النظر والخبر ، أما النظران نقول : ولد الولد ليس بولد حقيقة ، فلا يأخذ
نصيب الولد ، أما الأولى لأنه لو حلف أحد أنه ليس له ولد وله ولد الولد ( ولد خ )
فلا يحنث .
( وأيضا ) لو قال : أخلع على أحد أولادي ، وله أولاد وأولاد أولاد ، فلا يفهم منه ،
إلا أولاد الصلب ، وسبق الفهم دليل على الحقيقة .
وأيضا لو كان ولدا لكان يرث مع أولاد الصلب ، للآية ، لكن لا يرث ، فليس
بولد .
( وأما الثانية ) فللإجماع ، أعني الإجماع المركب ، هذا عند البحث .
وعند التحقيق يختار أنه ولد حقيقة ، وعليه الأكثر ، لكن لا يلزم منه أن يأخذ
مثل ولد الصلب ، لأنه يرث بغير وسط ، بخلاف ولد الولد .
وأما الخبر فما رواه الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : بنات البنت ( الابنة خ ) يقمن مقام البنت
( الابنة خ ) إذا لم يكن للميت بنات ، ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام
الابن ، إذا لم يكن للميت ولد ، ولا وارث غيرهن ( 1 ) .
ومثل هذا رواه الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الأول
عليه السلام ، لفظا بلفظ ( 2 ) .
وما روي عن علي عليه السلام ، إن كل ذي رحم يأخذ نصيب رحمه الذي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ( ج 17 ص 450 ) .
( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين ، وفيه ( مقام البنات ) بدل ( مقام البنت ) .