تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع ، وللزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت . وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها ، وعلى الأبوين أخماسا . ولو كان من يحجب الأم رددناه على البنت والأب أرباعا . ويلحقه مسائل
( الأولى ) أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ
شرح
قال دام ظله " : ولو كان مع البنت والأبوين ، زوج أو زوجة ، إلى آخره . ( قلت ) : هذه المسألة لا تتبين ( لا تبين خ ) إلا بمثالين ، بنت وأبوان وزوج ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت ، وهذا يخرج من اثنتي عشر ، لأنه أقل عدد فيه السدس والربع . ( المثال الثاني ) تبدل بالزوج الزوجة ، فلها الثمن ، وللأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، والفاضل يرد عليها ، وعلى الأبوين إن لم يحجب الأم ، وإلا فعلى الأب والبنت . والمسألة تخرج من أربعة وعشرين ، ومع تصحيح الرد من مائة وعشرين ، إن لم يكن حجب ، وإلا فمن ستة وتسعين على ما عرفت ، فقوله : ( والباقي للبنت ) يعني في المثال الأول ، وقوله : ( حيث يفضل عن النصف ) في المثال الثاني . ( فإن قيل ) : لم نسب الفاضل ( الفضل خ ) إلى النصف ، وهو من الجميع ؟ قلت : لما كان النقص على البنت ، فأضاف الفعل ( الفضل خ ) إليها ، تقاربا ، وهو تسامح في اللفظ . " قال دام ظله " : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، إلى آخره . في المسألة بين الأصحاب خلاف ، فذهب الشيخان وابنا بابويه وأبو الصلاح وأتباعهم ، إلى أن ولد الولد ، يقوم مقام والده يأخذ نصيبه ، ابنا كان أو بنتا .