ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع ،
وللزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت . وحيث يفضل عن
النصف يرد الزائد عليها ، وعلى الأبوين أخماسا .
ولو كان من يحجب الأم رددناه على البنت والأب أرباعا .
ويلحقه مسائل
( الأولى ) أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ
شرح
قال دام ظله " : ولو كان مع البنت والأبوين ، زوج أو زوجة ، إلى آخره .
( قلت ) : هذه المسألة لا تتبين ( لا تبين خ ) إلا بمثالين ، بنت وأبوان وزوج ،
فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت ، وهذا يخرج من اثنتي عشر ،
لأنه أقل عدد فيه السدس والربع .
( المثال الثاني ) تبدل بالزوج الزوجة ، فلها الثمن ، وللأبوين السدسان ، وللبنت
النصف ، والفاضل يرد عليها ، وعلى الأبوين إن لم يحجب الأم ، وإلا فعلى الأب
والبنت .
والمسألة تخرج من أربعة وعشرين ، ومع تصحيح الرد من مائة وعشرين ، إن لم
يكن حجب ، وإلا فمن ستة وتسعين على ما عرفت ، فقوله : ( والباقي للبنت ) يعني في
المثال الأول ، وقوله : ( حيث يفضل عن النصف ) في المثال الثاني .
( فإن قيل ) : لم نسب الفاضل ( الفضل خ ) إلى النصف ، وهو من الجميع ؟
قلت : لما كان النقص على البنت ، فأضاف الفعل ( الفضل خ ) إليها ، تقاربا ، وهو
تسامح في اللفظ .
" قال دام ظله " : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، إلى آخره .
في المسألة بين الأصحاب خلاف ، فذهب الشيخان وابنا بابويه وأبو الصلاح
وأتباعهم ، إلى أن ولد الولد ، يقوم مقام والده يأخذ نصيبه ، ابنا كان أو بنتا .