تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
وأما المقاصد فثلاثة :
الأول في الأنساب ، ومراتبهم ثلاث : ( الأولى ) الآباء والأولاد : فالأب يرث المال إذا انفرد . والأم الثلث والباقي بالرد ، ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب الباقي ، ولو كان له إخوة كان لها السدس ، ولو شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع ، وللأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب ، والباقي للأب ، ولو كان لها حاجب كان لها السدس . ولو انفرد الابن فالمال له ، ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية ، ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم . ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا ( أو ذكرانا وإناثا خ ) . ولو كانت بنتا ( بنت خ ) فلها النصف ، وللأبوين السدسان ، والباقي يرد أخماسا . ولو كان من يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا . ولو كان ( كانت خ ) بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان ، وللبنتين أو البنات الثلثان بالسوية . ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس ، ولهما أو لهن الثلثان والباقي يرد أخماسا .
شرح
لا يدل على عدم الإنكار ( سلمنا ) أنه لم ينكر ، لكن ليس بدليل ، لأنه يحتمل وجوها سوى الرضا به خوفا وتقية ، مثل ما قال ابن عباس : ( هيبة ) واعتقاد أن كل مجتهد مصيب ، وجهلا بالفتوى ، وتوقعا ( توقيفا خ ) ( توقفا خ ) لإنكار الغير .
كشف الرموز — صفحة 446 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني