وأما المقاصد فثلاثة :
الأول في الأنساب ، ومراتبهم ثلاث :
( الأولى ) الآباء والأولاد : فالأب يرث المال إذا انفرد . والأم
الثلث والباقي بالرد ، ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب الباقي ، ولو كان له
إخوة كان لها السدس ، ولو شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف
وللزوجة الربع ، وللأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب ، والباقي للأب ،
ولو كان لها حاجب كان لها السدس .
ولو انفرد الابن فالمال له ، ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية ، ولو
كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم .
ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد ذكرانا
كانوا أو إناثا ( أو ذكرانا وإناثا خ ) .
ولو كانت بنتا ( بنت خ ) فلها النصف ، وللأبوين السدسان ،
والباقي يرد أخماسا .
ولو كان من يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا .
ولو كان ( كانت خ ) بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان ، وللبنتين
أو البنات الثلثان بالسوية .
ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس ، ولهما أو لهن
الثلثان والباقي يرد أخماسا .
شرح
لا يدل على عدم الإنكار ( سلمنا ) أنه لم ينكر ، لكن ليس بدليل ، لأنه يحتمل وجوها
سوى الرضا به خوفا وتقية ، مثل ما قال ابن عباس : ( هيبة ) واعتقاد أن كل مجتهد
مصيب ، وجهلا بالفتوى ، وتوقعا ( توقيفا خ ) ( توقفا خ ) لإنكار الغير .