شرح
خ ) على جميعهم ، وليس كذا الميراث ، وأيضا أصحاب الديون معوضون عن
النقصان في الآخرة ، وليس كذلك أصحاب الفرائض .
( وعن الثاني ) بإنا ( فإنا خ ) لا نسلم دخول النقص في الموصى لهم جميعا ، بل
يبدأ بالأول فالأول ، ويدخل النقص على الموصى له أخيرا ، لأنه وصية بما لا يملكه .
( فإن قيل ) : فما قولكم لو ذكرتم ( ذكرهم خ ) جميعا حالة واحده ( قلنا ) حينئذ
لا يكون لكل واحد منهم سهم معين ، بل لجميعهم قدر معين ، فيدخل النقص فيه ،
لا على السهام ، فلا نفع لكم فيه .
وهذا الجواب مبني على مذهبنا ، فننزل عن هذا ، ونبين الفارق ( فنقول ) :
تعيين سهام على مال لا يفي بها ، جهل أو قبيح ، وأيا ما كان ، فهو على الله تعالى
محال ، ولا يستحيل على الموصي ( إما ) لعدم معرفته ( أو ) لجواز وقوع القبيح منه .
على أنا قد أبطلنا القول بالقياس ، والجواب تبرع .
( وعن الثالث ) أولا بالطعن في الخبر ( وثانيا ) أنه عليه السلام قال ذلك على
سبيل الإنكار ، لا الأخبار ، وذلك لأن هذه المسألة بعينها وقعت في عهد عمر ،
فأعالها ، وأشار علي عليه السلام إليه ( إلى خ ) مذهب الحق فلم يقبل ، فلما سئل
بعد ذلك ، أجاب على سبيل الإنكار على من خالفه ، ( وثالثا ) إن الجواب خرج
للتقية .
وبيانه أن القول بالعول ، قد استقر في مذهب القوم ، فلم يمكنه عليه السلام
مخالفة ذلك .
( وعن الرابع ) بأن عمل عمر لا حجة فيه ، قوله : ( فلم ينكر عليه أحد ) قلنا :
لا نسلم ، روي أن عليا عليه السلام أنكر عليه ( 1 ) وأيضا عدم الوصول ( العول خ )
هامش
( 1 ) يمكن استفادة إنكار علي عليه السلام ، من ذيل حديث 5 من باب 7 من أبواب موجبات
الإرث فراجع الوسائل الباب المذكور .