شرح
أوس البصري ، عبد الله بن عباس ، من أعال الفريضة أولا ؟ قال : عمر بن الخطاب
- لما التفت الفرائض عنده ، ودفع بعضها - بعضا فقال ( قال خ ) : والله ما أدري أيكم
قدم الله ، وأيكم أخر ( الله خ ) فأعالها ، فقال له زفر بن أوس : هلا أشرت إليه ؟
فقال : هيبة ، وكان امرءا مهيبا ( 1 ) .
( السادس ) القول بالعول يستلزم المحال ( للمحال خ ) ، ومستلزم المحال محال
( أما الأولى ) لاستدعائه أن يكون في ستة ، الثلثان والنصف ، وهو محال ، وكذا في
كل صورة ( وأما الثانية ) فمن المسلمات .
واستدلوا بوجوه ( الأول ) بالقياس على من توفي وعليه دين لجماعة ، والمال
لا يفي به ، فيدخل النقص على الجميع بالحصص ، فكذا الإرث .
( الثاني ) بالقياس على من وصى لجماعة بحصص معينة ، والمال ينقص عنها .
( الثالث ) بالمسألة المنبرية ، وهي ما رواها سماك بن حرب عن عبيدة
السلماني ، قال : كان علي عليه السلام على المنبر ، فقام إليه رجل ، فقال : يا
أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجته ( زوجة ئل ) فقال علي عليه
السلام : صار ثمن المرأة تسعا ( الحديث ) ( 2 ) .
قالوا : وهذا صريح بالعول ، لأن نصيبها ينقص عن الثمن .
( الرابع ) بعمل عمر بن الخطاب ، وعدم إنكار الصحابة .
والجواب عن الأول ، المطالبة بالجامع ، بل الفارق موجود ، وهو كون الدين حقا
ثابتا في ذمة الميت ، وأصحاب الديون فيه على السوية ، فيدخل النقصان ( النقص
هامش
( 1 ) هذا ملخص ما نقل عن عبد الله بن عباس فراجع تفصيليه في الوسائل باب 7 حديث 6 من
أبواب موجبات الإرث ( ج 17 ص 427 ) .
( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 14 من أبواب موجبات الإرث ( ج 17 ص 429 ) وقريب منه رواية 13
منه .