تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
أوس البصري ، عبد الله بن عباس ، من أعال الفريضة أولا ؟ قال : عمر بن الخطاب - لما التفت الفرائض عنده ، ودفع بعضها - بعضا فقال ( قال خ ) : والله ما أدري أيكم قدم الله ، وأيكم أخر ( الله خ ) فأعالها ، فقال له زفر بن أوس : هلا أشرت إليه ؟ فقال : هيبة ، وكان امرءا مهيبا ( 1 ) . ( السادس ) القول بالعول يستلزم المحال ( للمحال خ ) ، ومستلزم المحال محال ( أما الأولى ) لاستدعائه أن يكون في ستة ، الثلثان والنصف ، وهو محال ، وكذا في كل صورة ( وأما الثانية ) فمن المسلمات . واستدلوا بوجوه ( الأول ) بالقياس على من توفي وعليه دين لجماعة ، والمال لا يفي به ، فيدخل النقص على الجميع بالحصص ، فكذا الإرث . ( الثاني ) بالقياس على من وصى لجماعة بحصص معينة ، والمال ينقص عنها . ( الثالث ) بالمسألة المنبرية ، وهي ما رواها سماك بن حرب عن عبيدة السلماني ، قال : كان علي عليه السلام على المنبر ، فقام إليه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجته ( زوجة ئل ) فقال علي عليه السلام : صار ثمن المرأة تسعا ( الحديث ) ( 2 ) . قالوا : وهذا صريح بالعول ، لأن نصيبها ينقص عن الثمن . ( الرابع ) بعمل عمر بن الخطاب ، وعدم إنكار الصحابة . والجواب عن الأول ، المطالبة بالجامع ، بل الفارق موجود ، وهو كون الدين حقا ثابتا في ذمة الميت ، وأصحاب الديون فيه على السوية ، فيدخل النقصان ( النقص
هامش
( 1 ) هذا ملخص ما نقل عن عبد الله بن عباس فراجع تفصيليه في الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب موجبات الإرث ( ج 17 ص 427 ) . ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 14 من أبواب موجبات الإرث ( ج 17 ص 429 ) وقريب منه رواية 13 منه .
كشف الرموز — صفحة 444 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني