شرح
فاقتصرنا على الأختين ، حذرا من تكثير مخالفة الدليل ( فإن قيل ) : لم خصصتم
بالأختين ( قلنا ) : لعدم القائل بالفصل ( بالتفصيل خ ) .
( الثالث ) أدخلنا النقص على الأختين ، لإجماع المخالف والمؤالف ، ولا دليل على
الزوج ، فهو باق على الأصل .
( الرابع ) الزوج والزوجة لهما فرضان الأعلى والأدون ، وليس للأختين ( للبنت
خ ) والأخت إلا فرض واحد ( فرضا واحدا خ ) فأدخل النقص عليهما خاصة تساويا
بينهم .
( الخامس ) الروايات منها ما رواه عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال :
أقراني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله
صلى الله عليه وآله ، وخط علي عليه السلام بيده ، فإذا فيها أن السهام لا تعول ( 1 ) .
( ومنها ) ما رواه محمد بن مسلم والفضل بن يسار وبريد بن معاوية العجلي
وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : السهام لا تعول أكثر من
ستة ( 2 ) .
( ومنها ) ما روي عن علي عليه السلام ، فمن شاء باهلته ، إن الذي أحصى رمل
عالج ، ما جعل في مال نصفا وثلثا وربعا ( 3 ) .
( ومنها ) ما رواه الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال : سأل زفر بن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب موجبات الإرث .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب موجبات الإرث .
( 3 ) الذي وجدناه في الوسائل هو ذيل حديث 9 من باب 6 من موجبات الإرث ( في حديث ) عن
أبي جعفر عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام ، يقول : إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن
السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة ، ونحوه نقل عن ابن عباس في حديث 12 و 15 منه
ولم نجد ما نقله الشارح قدس سره بهذا اللفظ عن علي عليه السلام .