الزوج والزوجة ، والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي .
( الثانية ) لا عول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في
مال ما لا يفي به ، بل يدخل النقص على البنت أو البنتين ، أو على الأب
أو من يتقرب به ، وسيأتي بيانه إن شاء الله .
شرح
ويمكن أن يستدل بهذا على بطلان القول بالتعصيب أصلا ، من حيث أن هذا
من لوازمه ، ومستلزم الباطل باطل ضرورة ، فالتعصيب باطل .
في العول
" قال دام ظله " : الثانية لا عول في الفرائض ، إلى آخره .
العول في اللغة من أسماء الأضداد ، يستعمل ( يستعملونه خ ) في الزيادة
والنقصان ، ويسمى ( سمي خ ) في الاصطلاح به لزيادة السهام على الأموال ( المال
خ ) وبعبارة أخرى ، لنقصان المال عن السهام ، وهما متساويان ، والاختلاف في
اللفظ .
وهو باطل عندنا الإمامية ، خلافا لعامة الفقهاء منهم .
وتحقيق محل النزاع يتبين في مثال .
متوفى خلف زوجا وأختين ، فلا يفي المال بسهامهما ، فهل تعول الفريضة إلى
سبعة ؟
فعندهم نعم ، وعندنا لا ، بل يأخذ الزوج النصف ، والأختان الباقي ، فعلى هذا يدخل
النقص على الأختين حسب ، وعلى قولهم يكون داخلا على الفريقين .
( ولنا ) في الاستدلال مسالك ( الأول ) إجماع أهل البيت عليهم السلام ، وهو
حجة ، على ما بين في أصول الفقه .
( الثاني ) إدخال النقص مخالف للدليل وكلما ( فكلما خ ) كان أقل ، كان أولى ،