تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الزوج والزوجة ، والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي .
( الثانية ) لا عول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يفي به ، بل يدخل النقص على البنت أو البنتين ، أو على الأب أو من يتقرب به ، وسيأتي بيانه إن شاء الله .
شرح
ويمكن أن يستدل بهذا على بطلان القول بالتعصيب أصلا ، من حيث أن هذا من لوازمه ، ومستلزم الباطل باطل ضرورة ، فالتعصيب باطل . في العول " قال دام ظله " : الثانية لا عول في الفرائض ، إلى آخره . العول في اللغة من أسماء الأضداد ، يستعمل ( يستعملونه خ ) في الزيادة والنقصان ، ويسمى ( سمي خ ) في الاصطلاح به لزيادة السهام على الأموال ( المال خ ) وبعبارة أخرى ، لنقصان المال عن السهام ، وهما متساويان ، والاختلاف في اللفظ . وهو باطل عندنا الإمامية ، خلافا لعامة الفقهاء منهم . وتحقيق محل النزاع يتبين في مثال . متوفى خلف زوجا وأختين ، فلا يفي المال بسهامهما ، فهل تعول الفريضة إلى سبعة ؟ فعندهم نعم ، وعندنا لا ، بل يأخذ الزوج النصف ، والأختان الباقي ، فعلى هذا يدخل النقص على الأختين حسب ، وعلى قولهم يكون داخلا على الفريقين . ( ولنا ) في الاستدلال مسالك ( الأول ) إجماع أهل البيت عليهم السلام ، وهو حجة ، على ما بين في أصول الفقه . ( الثاني ) إدخال النقص مخالف للدليل وكلما ( فكلما خ ) كان أقل ، كان أولى ،
كشف الرموز — صفحة 442 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني