تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ( 1 ) . ( فإن قيل ) : في الخبرين ضعف ، وهما معارضان ، بأخبارنا ( قلنا ) : أخباركم تصلح معارضة على ما سنذكره . وأما الضعف ، فلا نسلم ، ولو ثبت ، فينجبر بإجماع طائفتنا ، وهو حجة مع تحققه ، ولنا فيه غنية هنا ، والزيادة تبرع . احتجوا بالنص ، والأثر ، والنظر ، أما الأول فقوله تعالى : وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ، الآية ( 2 ) . قالوا : خاف العصبة ، وهي بنوا العم هنا ، قال الله وليا لا وليه ، فيدل أن مع الولي ترث العصبة . وأما الأثر ، فما رواه أبو طالب الأنباري ، عن الفرياني ، والصاغاني ، قالا : حدثنا أبو كريب ، عن علي بن سعيد الكندي ، عن علي بن عابس ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : الحقوا بالأموال الفرائض ، فما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر ( 3 ) . وما روى عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر أن سعد بن الربيع قتل يوم أحد وأن النبي صلى الله عليه آله زار امرأته ، فجاءت بابنتي سعد بن الربيع ، فقالت : يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد ، وأخذ عمهما المال كله ، ولا تنكحان إلا ولهما مال ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : سيقضي الله في ذلك ، فأنزل الله تعالى :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، وصدره هكذا : قال : إن في كتاب علي عليه السلام : إن العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم . . . الخ . ( 2 ) مريم - 5 . ( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب موجبات الإرث ( ج 17 ص 432 ) .