تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
قيمته ، وينعتق ، ليحوز الإرث ، ولو قصر المال عن قيمته لم يفك ، وقيل : يفك ويستسعى ( يسعى خ ) في باقيه ، ويفك الأبوان والأولاد ، دون غيرهما ( وقيل ) : يفك ذو القرابة ، وبه رواية ضعيفة ، وفي الزوج والزوجة تردد . ( قلت ) : علق الحكم على المملوك ، ثم خصصه بالأبوين والأولاد ، وذكر الخلاف ، ففي العبارة إبهام ما . بل العبارة المهذبة ، أن يقال ، ولو لم يخلف الميت سوى المملوك ، أجبر مولاه على بيعه ، إن كان أحد أبوي الميت أو أولاده ، اتفاقا منا ، ويفك و ( قيل ) : يفك ذو القرابة ، على رواية ، وقيل : والزوجان ، وفيه تردد . فأقول : إذا خلف الميت من له أهلية استحقاق الإرث ، فلا يخلو ( إما ) أن يكون حرا ( أو ) مملوكا ، فعلى الأول والثاني محجوب ، وقد ذكر حكمه في مواضعه . والثاني لا يخلو ( إما ) أن تفي التركة بقيمته ( أو ) تقصر ، فعلى الأول ، لا يخلو ( إما ) أن يكون الأبوين أو الأولاد أو غيرهما . فالأول يجبر مولاه على البيع ويعتق ، ليحوز الإرث اتفاقا . وكذا الثاني ، وقال سلار : ولا يعتق سوى الأبوين . وفي الثالث خلاف بين الثلاثة ( 1 ) ، قال الشيخ في النهاية والمبسوط ، وتبعه الراوندي وأبو الصلاح : يعتق ذو القرابة واقتصر المفيد والمرتضى على العمودين ، واختاره المتأخر ، وشيخنا دام ظله ، وهو أصح . ( لنا ) على الأول ، الإجماع و ( على الثاني ) الأخبار ، منها ما رواه ابن أبي عمير ، عن بكار ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل مات ، وترك ابنا له مملوكا ، ولم يترك وارثا غيره ، وترك مالا ، فقال : يشتري الابن ويعتق
هامش
( 1 ) يعني بالثلاثة : المفيد ، والشيخ الطوسي ، والسيد المرتضى ، قدس الله أسرارهم .
كشف الرموز — صفحة 432 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني