وأما الرق فيمنع في الوارث والموروث . ولو اجتمع مع الحر فالميراث
للحر دونه ولو بعد وقرب المملوك ، ولو أعتق على ميراث قبل قسمته
( القسمة ج ) شارك إن كان مساويا وحاز الإرث إن كان أولى .
ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرثه ( لم يرث خ ) وإن كان
أقرب لأنه لا قسمة ( له خ ) .
ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق
ليحوز الإرث .
شرح
ومنع الثاني ( 1 ) لاستلزام العفو هدر دم المسلم المنهي عنه ، لقوله ( بقوله خ ) عليه
السلام : لا يطل ( يبطل ئل ) دم امرء مسلم ( 2 ) وملزوم المنهي عنه منهي ، فالعفو
منهي .
قوله : ( والإمام وارثه لو مات ) قلنا : لا نسلم ، بل له ميراث من لا وارث له .
سلمنا ذلك لكن لا نسلم أنه عليه السلام يرث من الدية ككلالة الأم ، فإن
استندت فيها إلى الرواية ، فكذا نحن هنا ، وإن استندت إلى الإجماع ، نمنع ، لوجود
الخلاف ، وقد قدمناه .
ومفهوم قولهم : ( الدية يرثها من يرث المال ) أن الدية لا يرثها إلا من يرث المال ،
لأن كل من يرث المال يرث الدية .
قوله : ( جنايته على الإمام ، لأنه عاقلته ، فكذا ميراثه ) قلنا : ما الملازمة ؟ وأما
دعوى النقل عن الشيخ لا يصححها إلا الوجود .
" قال دام ظله " : ولو لم يكن وارث سوى المملوك ، أجبر مولاه على أخذ
هامش
( 1 ) يعني بالثاني ما ذكره ره بقوله : وإن عنيت به أعم من هذا .
( 2 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل من كتاب القصاص ج 19 ، ويستفاد هذا
المضمون من سنن أبي داود ج 4 ص 179 ( باب في ترك القود بالقسامة من كتاب الديات ) .