تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وأما الرق فيمنع في الوارث والموروث . ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه ولو بعد وقرب المملوك ، ولو أعتق على ميراث قبل قسمته ( القسمة ج ) شارك إن كان مساويا وحاز الإرث إن كان أولى . ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرثه ( لم يرث خ ) وإن كان أقرب لأنه لا قسمة ( له خ ) .
ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الإرث .
شرح
ومنع الثاني ( 1 ) لاستلزام العفو هدر دم المسلم المنهي عنه ، لقوله ( بقوله خ ) عليه السلام : لا يطل ( يبطل ئل ) دم امرء مسلم ( 2 ) وملزوم المنهي عنه منهي ، فالعفو منهي . قوله : ( والإمام وارثه لو مات ) قلنا : لا نسلم ، بل له ميراث من لا وارث له . سلمنا ذلك لكن لا نسلم أنه عليه السلام يرث من الدية ككلالة الأم ، فإن استندت فيها إلى الرواية ، فكذا نحن هنا ، وإن استندت إلى الإجماع ، نمنع ، لوجود الخلاف ، وقد قدمناه . ومفهوم قولهم : ( الدية يرثها من يرث المال ) أن الدية لا يرثها إلا من يرث المال ، لأن كل من يرث المال يرث الدية . قوله : ( جنايته على الإمام ، لأنه عاقلته ، فكذا ميراثه ) قلنا : ما الملازمة ؟ وأما دعوى النقل عن الشيخ لا يصححها إلا الوجود . " قال دام ظله " : ولو لم يكن وارث سوى المملوك ، أجبر مولاه على أخذ
هامش
( 1 ) يعني بالثاني ما ذكره ره بقوله : وإن عنيت به أعم من هذا . ( 2 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل من كتاب القصاص ج 19 ، ويستفاد هذا المضمون من سنن أبي داود ج 4 ص 179 ( باب في ترك القود بالقسامة من كتاب الديات ) .