المقدمة الثالثة : في السهام ، وهي ستة : النصف والربع والثمن والثلثان
والثلث والسدس .
فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل ، وللبنت ، والأخت للأب
والأم أو للأب .
والربع للزوج مع الولد وإن نزل ، وللزوجة مع عدمه .
والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل .
والثلثان للبنتين فصاعدا ، وللأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب .
والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل ، أو الإخوة ،
وللاثنين فصاعدا من ولد الأم .
والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأم مع من
يحجبها عن الزائد ، وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى .
شرح
والأوجه التزام الأصل ، والتأويل لأنها واحدة ( 1 ) .
وأما الثاني من القسم الأول ، وهو أن تقصر التركة عن القيمة ، فلا يجبر المولى
على البيع ، وهو مذهب الشيخين ، وسلار والمتأخر وشيخنا دام ظله ، وفي قول يجبر
ويسعى العبد في الباقي ، وهو متروك ، والعمل على الأول .
" قال دام ظله " : المقدمة الثالثة ، في السهام ، إلى آخره .
أقول : إذا أردت أن يسهل عليك ضبط مقادير السهام ، فخذ الثلثين والنصف ،
وخذ من كل ( واحد خ ) منهما نصفه ونصف نصفه ، يحصل لك ستة ( 2 ) كما ذكره .
هامش
( 1 ) هكذا في جميع السنخ ، ولعل الصواب لأنهما ، يعني الأصل والتأويل .
( 2 ) ( أحدها ) الثلثان ( ثانيها ) نصف الثلثين ، وهو الثلث ( ثالثها ) النصف ( رابعها ) نصف النصف
وهو الربع ( خامسها ) نصف نصف النصف ، وهو الثمن ( سادسها ) نصف نصف الثلثين ، وهو السدس .