تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
المقدمة الثالثة : في السهام ، وهي ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل ، وللبنت ، والأخت للأب والأم أو للأب . والربع للزوج مع الولد وإن نزل ، وللزوجة مع عدمه . والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل .
والثلثان للبنتين فصاعدا ، وللأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب . والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل ، أو الإخوة ، وللاثنين فصاعدا من ولد الأم . والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأم مع من يحجبها عن الزائد ، وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى .
شرح
والأوجه التزام الأصل ، والتأويل لأنها واحدة ( 1 ) . وأما الثاني من القسم الأول ، وهو أن تقصر التركة عن القيمة ، فلا يجبر المولى على البيع ، وهو مذهب الشيخين ، وسلار والمتأخر وشيخنا دام ظله ، وفي قول يجبر ويسعى العبد في الباقي ، وهو متروك ، والعمل على الأول . " قال دام ظله " : المقدمة الثالثة ، في السهام ، إلى آخره . أقول : إذا أردت أن يسهل عليك ضبط مقادير السهام ، فخذ الثلثين والنصف ، وخذ من كل ( واحد خ ) منهما نصفه ونصف نصفه ، يحصل لك ستة ( 2 ) كما ذكره .
هامش
( 1 ) هكذا في جميع السنخ ، ولعل الصواب لأنهما ، يعني الأصل والتأويل . ( 2 ) ( أحدها ) الثلثان ( ثانيها ) نصف الثلثين ، وهو الثلث ( ثالثها ) النصف ( رابعها ) نصف النصف وهو الربع ( خامسها ) نصف نصف النصف ، وهو الثمن ( سادسها ) نصف نصف الثلثين ، وهو السدس .