ولو قصر المال عن قيمته لم يفك .
وقيل : يفك ويسعى في باقيه ، ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما .
وقيل : يفك ذو القرابة .
وفيه رواية ضعيفة .
وفي الزوج والزوجة تردد .
ولا يرث المدبر ولا أم الولد ولا المكاتب المشروط ، ومن تحرر بعضه
يرث ويورث باقيه من الحرية ، ويمنع بما فيه من الرقية .
شرح
ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال ( 1 ) .
أجبنا ( 2 ) بالطعن في السند ، فإن ابني الحسن فطحيان ، وهما ابنا الحسن بن
علي بن فضال ، وفي عبد الله بن بكير قدح ، على أنهما مرسلتان ، ورجالهما واحد .
وأما الزوجان ، فاطرد الشيخ فيهما في النهاية ، حكم ذي القربى ، وهو استناد إلى
ما رواه ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
كان علي عليه السلام ، يقول : في الرجل الحر يموت ، وله أم مملوكة ، تشترى من مال
ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورثها ( 3 ) .
وحملها في الاستبصار على أنه عليه السلام فعله تبرعا ، لأن له ميراث من
لا وارث له .
وتردد فيه شيخنا دام ظله ، نظرا إلى إطلاق الرواية ( 4 ) وهي صحيحة ، وتأويل
الاستبصار بمقتضى الأصل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 9 من أبواب موانع الإرث .
( 2 ) جواب لقوله قده : فإن استدل الشيخ . . . الخ
( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب موانع الإرث .
( 4 ) يعني رواية سليمان بن خالد الأخيرة .