تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ولو قصر المال عن قيمته لم يفك . وقيل : يفك ويسعى في باقيه ، ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما . وقيل : يفك ذو القرابة . وفيه رواية ضعيفة .
وفي الزوج والزوجة تردد .
ولا يرث المدبر ولا أم الولد ولا المكاتب المشروط ، ومن تحرر بعضه يرث ويورث باقيه من الحرية ، ويمنع بما فيه من الرقية .
شرح
ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال ( 1 ) . أجبنا ( 2 ) بالطعن في السند ، فإن ابني الحسن فطحيان ، وهما ابنا الحسن بن علي بن فضال ، وفي عبد الله بن بكير قدح ، على أنهما مرسلتان ، ورجالهما واحد . وأما الزوجان ، فاطرد الشيخ فيهما في النهاية ، حكم ذي القربى ، وهو استناد إلى ما رواه ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كان علي عليه السلام ، يقول : في الرجل الحر يموت ، وله أم مملوكة ، تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورثها ( 3 ) . وحملها في الاستبصار على أنه عليه السلام فعله تبرعا ، لأن له ميراث من لا وارث له . وتردد فيه شيخنا دام ظله ، نظرا إلى إطلاق الرواية ( 4 ) وهي صحيحة ، وتأويل الاستبصار بمقتضى الأصل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 9 من أبواب موانع الإرث . ( 2 ) جواب لقوله قده : فإن استدل الشيخ . . . الخ ( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب موانع الإرث . ( 4 ) يعني رواية سليمان بن خالد الأخيرة .