وقيل : يرثها من يرث المال .
( الثالثة ) إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام عليه السلام
فله القود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو . وقيل : له العفو .
شرح
محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى
أمير المؤمنين عليه السلام ، إن الدية يرثها الورثة ، إلا الإخوة ( من الأم خ ) والأخوات
من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ( 1 ) .
( ومنها ) ما رواه عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام ، قال : قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الإخوة من الأم ،
فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ( 2 ) .
ومثلها ، عن علي بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ( 3 ) .
وعليه أتباعهما ، والمتأخر في كتاب الميراث .
والقول الثاني للشيخ في المبسوط والخلاف ، مستدلا بالإجماع ، واختاره المتأخر
في كتاب الجنايات ، تمسكا بقوله تعالى : وأولوا الأرحام . . . الآية ( 4 ) وهو أشبه بالنظر
إلى عموم الآيات ، والأول أكثر في الفتاوى ، اعتبارا للروايات .
" قال دام ظله " : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث ، سوى الإمام عليه السلام ، فله
القود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو ، وقيل : له العفو .
وهو مذهب الأصحاب وبه روايتان ( إحداهما ) ما رواه الحسن بن محبوب ، عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب موانع الإرث .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب موانع الإرث .
( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب موانع الإرث ، ولفظه هكذا : قال ، لا يرث الإخوة من
الأم من الدية شيئا .
( 4 ) الأنفال - 75 ، الأحزاب - 6 .