شرح
ويورث ما بقي من المال ( 1 ) .
وما رواه الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي
يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، قال : مات مولى لعلي عليه السلام ، فقال : انظروا
هل تجدون له وارثا ؟ فقيل : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال
الميت ، ثم دفع إليهما بقية الميراث ( 2 ) .
وما رواه ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : الرجل يموت وله ابن مملوك ، قال : يشترى ويعتق ، ثم يدفع إليه ما بقي ( 3 ) .
ثم نقول مقتضى الأصل ، منع الإجبار على البيع ، ولقوله صلى الله عليه وآله :
الناس مسلطون على أموالهم ( 4 ) .
ترك العمل به في العمودين ، للدليلين ، وعمل به في الباقي .
فإن استدل الشيخ لذي القربى ( القرابة خ ) بما رواه أحمد بن محمد ، عن الحسن
بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك ، أو أمه وهي مملوكة ، أو أخا أو أختا ، وترك
مالا والميت حر ، اشتري مما ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال ( 5 ) .
وبما رواه محمد وأحمد ابنا الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو
مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته ، وترك مالا ، والميت حر ، اشتري مما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 10 من أبواب موانع الإرث .
( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب موانع الإرث .
( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب موانع الإرث .
( 4 ) عوالي اللئالي ج 1 ص 222 و 457 .
( 5 ) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب موانع الإرث .