وارث إلا كافرا كان ميراث المرتد ( ميراثه خ ) للإمام عليه السلام على
الأظهر . وأما القتل فيمنع الوارث عن الإرث إذا كان عمدا ظلما ، ولا يمنع لو
كان خطأ .
شرح
بالموت أو القتل ، وهو اختيار شيخنا والمتأخر ، وهو أشبه .
وقال في النهاية : نعم ، وهو يشكل ، لتقسيم مال الحي بغير دليل ، على أن له
تشبثا بالإسلام ، بحيث لو أسلم وزوجته في العدة ، يرجع إليها .
ولو مات على الكفر ، ولا وارث مسلما له ، فميراثه للإمام على الأظهر ، ذهب
إليه الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه عليه .
وقال في الاستبصار : يكون لولده الكفار مع عدم المسلمين ، وهو تأويل لما رواه
ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رجل ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : نصراني أسلم ، ثم رجع إلى النصرانية ، ثم مات ؟ قال : ميراثه لولده
النصارى ، ومسلم تنصر ، ثم مات ؟ قال : ميراثه لولده المسلمين ( 2 ) .
وفي التأويل ضعف ، وحملها في النهاية على التقية وقد أورد الرواية ابن بابويه
في من لا يحضره الفقيه ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ولم
يرسلها ( 3 ) وأفتى عليها في المقنع .
والعمل على الأول ، وحمل الرواية على التقية قريب ، أو نطرحها لإرسالها ، أو
لكونها منافية للأصل .
" قال دام ظله " : وأما القتل فيمنع الوارث من الإرث ، إذا كان عمدا ظلما ،
ولا يمنع لو كان خطأ ، وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب .
هامش
( 1 ) ليس في الوسائل لفظة ( عن رجل ) مع أنه نقلها عن الشيخ ره .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ( ج 17 ) .
( 3 ) راجع الفقيه باب ميراث أهل الملل الرواية 14 ( ج 4 ص 245 ) .