تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الإمام عليه السلام إليهم . وإن ( لوخ ) لم يسلموا دفع إلى ابن الأخ الثلثين وإلى ابن الأخت الثلث .
( الثالثة ) إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به ، فإن بلغ أجبر على الإسلام ، ولو أبى كان كالمرتد .
( الرابعة ) المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم . وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم .
( الخامسة ) المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب ، وتعتد امرأته عدة الوفاة ، ويقسم أمواله .
ومن ليس عن فطرة يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لا معها ، والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة .
( السادسة ) لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم ، ولو لم يكن له
شرح
" قال دام ظله " : لو مات المرتد ، كان ميراثه لوارثه المسلم ، ولو لم يكن له وارث إلا كافر ، كان ميراثه للإمام عليه السلام ، على الأظهر . المرتد ( إما ) أن يكون عن فطرة أو لا ، فالأول يقسم ماله بالارتداد ، وتعتد زوجته عدة الوفاة ، لأنها بائنة ، وارتداده بمنزلة قتله ، لوجوبه عليه ، ولا يستتاب ، فإن لحق بدار الحرب ، فماله لوارثه ، أو للإمام عليه السلام ، مع عدمهم . والثاني يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل ، وتعتد زوجته عدة الوفاة ، فإن لحق بدار الحرب تعتد عدة الطلاق ، لأنها بحكم الزوجة المطلقة ، فإن أسلم في العدة فهو أملك بها . وهل تقسم أمواله ، إذا لحق بدار الحرب ؟ قال في الخلاف والمبسوط : لا إلا
كشف الرموز — صفحة 424 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني