الإمام عليه السلام إليهم . وإن ( لوخ ) لم يسلموا دفع إلى ابن الأخ الثلثين
وإلى ابن الأخت الثلث .
( الثالثة ) إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به ، فإن بلغ أجبر
على الإسلام ، ولو أبى كان كالمرتد .
( الرابعة ) المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم .
وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم .
( الخامسة ) المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب ، وتعتد امرأته عدة
الوفاة ، ويقسم أمواله .
ومن ليس عن فطرة يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وتعتد زوجته
عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لا معها ، والمرأة لا تقتل بل تحبس
وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة .
( السادسة ) لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم ، ولو لم يكن له
شرح
" قال دام ظله " : لو مات المرتد ، كان ميراثه لوارثه المسلم ، ولو لم يكن له وارث
إلا كافر ، كان ميراثه للإمام عليه السلام ، على الأظهر .
المرتد ( إما ) أن يكون عن فطرة أو لا ، فالأول يقسم ماله بالارتداد ، وتعتد
زوجته عدة الوفاة ، لأنها بائنة ، وارتداده بمنزلة قتله ، لوجوبه عليه ، ولا يستتاب ، فإن
لحق بدار الحرب ، فماله لوارثه ، أو للإمام عليه السلام ، مع عدمهم .
والثاني يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل ، وتعتد زوجته عدة الوفاة ، فإن لحق بدار
الحرب تعتد عدة الطلاق ، لأنها بحكم الزوجة المطلقة ، فإن أسلم في العدة فهو أملك
بها .
وهل تقسم أمواله ، إذا لحق بدار الحرب ؟ قال في الخلاف والمبسوط : لا إلا