نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار ، لابن الأخ
الثلثان ، ولابن الأخت الثلث ، وينفقان على الأولاد بالنسبة ، فإن أسلم
الصغار دفع المال إلى الإمام عليه السلام ، فإن بلغوا على الإسلام دفعه
شرح
لا يحضره الفقيه ( 1 ) وهي من المشاهير .
لكن فيها إشكال ، منشأه توقيف الميراث وإنفاقه على الأولاد المحكوم
( المحكومين خ ) بكفرهم ، ورده إليهم بعد القسمة ، لو أسلموا بعد البلوغ .
فالأقرب ما اختاره المتأخر وشيخنا دام ظله في نكت النهاية ، أن لا ينفق عليهم ،
ولا يرد عليهم بإسلامهم بعد البلوغ ، لكونهم بحكم الكفار ، وإلا لما جازت قسمة
الميراث ، اللهم إلا أن يحمل على الرواية ، فيعمل بها في تلك الصورة خاصة ، ويرجع
إلى الأصل بتغيرها .
ولقائل أن يقول : إن عنيتم بقولكم : ( أولاد الكفار بحكم الكفار ) إنهم
كافرون ، بحيث يجري عليهم أحكامهم ، فهو غير مسلم ، ما الدليل عليه ؟ وإن عنيتم
أنهم ليسوا بمسلمين ، فهو مسلم ( فمسلم خ ) ولكن لا يتم به دليلكم ، لأن المانع من
الإرث هو الكفر .
هامش
( 1 ) والكليني ره أيضا " في الكافي ج 7 ص 143 باب آخر في ميراث أهل الملل ، ورواه في الوسائل ، عن هشام
بن سالم عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين جميعا " ، عن أبي جعفر عليه السلام ( راجع باب 2 حديث
من أبواب موانع الإرث من الوسائل ج 17 )