( الثانية ) روى ( 1 ) مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في
شرح
ونزلها الشيخ في الاستبصار إما على هذا التأويل ، أو على كونها ذات قرابة له ،
والأول هو المعمول عليه .
إذا تقرر هذا ، فلو مات أحدهما وخلف الآخر مسلما وورثة كفارا ، فلو كان هو
الزوج ، فالمال له على ما تقرر ، فلو أسلم الورثة ( الوراث خ ) فلا ميراث له ، لأن
القسمة غير ممكنة ، لأنه بالموت حاز الإرث ، وعليه المتأخر .
وقال في النهاية : يرد عليه فاضل الزوجية ، وهو بعيد مع تسليم هذه المقدمات .
وتردد شيخنا في ذلك ، التفاتا إلى قول الشيخ ، ولو كان يخلف ( المخلف خ ل )
الزوجة ، تأخذ الإرث على ما قدمناه ، فلو أسلم على الميراث أحد الورثة ( الوراث خ )
فله الفاضل من سهمها على الصحيح ، بناء على ما اخترناه .
" قال دام ظله " : روى مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في نصراني
مات ، إلى آخره .
هذه الرواية أوردها الشيخ في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، وابن بابويه في من
هامش
( 1 ) نقول : وكأن المصنف نقلها ملخصة ، وإلا فمتن الحديث كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا " عن الحسن
بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصراني
مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم ، وللنصراني أولاد وزوجة نصارى ، ( قال : - كما في الكافي
والتهذيب ) فقال : أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطي ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن
له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى
يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان ( على الصغار كما في الفقيه ) ؟ ( قال : - كما في الكافي والتهذيب ) فقال :
يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعا ( قطعوا - كما في
الفقيه ) النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم الأولاد ( أولاده - كما في الفقيه ) وهم صغار ؟ ( قال : - كما في
الكافي والتهذيب ) فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا ، فإن بقوا ( أتموا - كما في الفقيه ) على
الإسلام ( إذا أدركوا - كما في الفقيه ) دفع الإمام ميراثهم ( ميراثه - كما في الفقيه ) إليهم ، وإن لم يبقوا ( لم
يتموا كما في الفقيه ) على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين ، يدفع
إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، و ( يدفع - كما في الكافي والفقيه ) إلى ابن أخته ثلث ما ترك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك من
أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الملك بن أعين أو مالك
بن أعين مع اختلاف يسير كما أشرنا إليه .