تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
ولو مات الزوج وله زوجة ليس له سواها ، فلها الربع بالتسمية ، وهل لها الباقي بالرد ؟ فيه أقوال ثلاثة . قال الشيخ في الإيجاز والنهاية : لها الربع والباقي للإمام ، وهو مذهب المفيد في كتاب له ( 1 ) والمرتضى في الانتصار ، وابن بابويه في الرسالة ، وابنه في المقنع ، وسلار في الرسالة ، وعليه المتأخر ، وشيخنا دام ظله ( وجوده خ ) وبه عدة روايات . ( منها ) ما رواه أبو بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع ، وما بقي فللإمام ( 2 ) . ومثله في رواية محمد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في زوج مات وترك امرأته ؟ قال : لها الربع ، ويدفع الباقي إلى الإمام ( 3 ) . وقال المفيد في المقنعة : مع عدم وارث ، يرد على الأزواج ، وهو في رواية محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته ؟ قال : المال لها ، قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : المال كله له ( 4 ) . واستضعف علم الهدى هذه الرواية ، وحملها محمد بن بابويه ( في من لا يحضره الفقيه خ ) على زمان غيبة الإمام عليه السلام ، توفيقا بينها وبين ما قدمناه من الروايات .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : في كتاب الأعلام . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ميراث الأزواج . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ميراث الأزواج . ( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب ميراث الأزواج ، وتمامه ، قلت فالرجل يموت ويترك امرأته ؟ قال المال لها .
كشف الرموز — صفحة 421 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني